logo

إضافة رد
قديم 09-22-2010, 09:28 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 52 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 30/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 52 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن : .........

المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــــــــــابة العــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة الشارقة الإتحادية الإستئنافيةبرقم 622/2006 بتـــاريخ 27/6/2006 والـــــذي قضــىبقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـــــــــــاء الحكــــــم المستــأنف والحكم بتغريم المستأنف ضده محمد حسن عبد المطلب ألف درهم عن التهمتـــــــين المنســـــوبتين إليــــــــه للإرتباط.

المحكمــة


بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم سابق على 25/5/2005 بدائرة الشارقة:-
1) توصل إلى الإستيلاء لنفسه على المال المنقول الموصوف بالمحضر والمملوك لـ -------- وذلك للإستعانة بطرق إحتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق.
2) قام بالتصرف في عقار – خطاط ------– والمنقولات بداخله بالبيع والتنازل وهو يعلم أنهن غير مملوكات له وليس له الحق في التصرف فيها .
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/5/2006 ببراءة الطاعن وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة – وإذ إستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالإستئناف رقم 626 لسنة 2006 س جزاء الشارقة قضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 26/6/2006 بإلغاء الحكم المستأنف، وتغريم المتهم ( الطاعن ) ألف درهم .
أقام المحكوم عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 31/7/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإحتياطياً التصدي والقضاء ببراءته.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطـاعن ينعـى على الحكـم المطعـون فيـه بأسبـاب خمسـة 1) الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب إذ أسس قضاءه في إدانة الطاعن على أن الشاكي شريك للأخير بمحل خطاط الكرنك على خلاف الثابت بالأوراق بثبوت ملكية الطاعن لرخصة المحل وحق الإيجار بما ينفي أركان جريمة الإحتيال.
2) تضارب أقـوال الشهود التي إستند إليها الحكم المطعون فيه.
3) خلو الأوراق من ثمة طرق إحتيالية يمكن نسبتها إلى الطاعن.
4) خطأ الحكـم فـي إدانة الطاعـن عـن التهمة الثانية لعدم تصرفه في العقار بنقل الملكية.
5) الإخلال بحق الدفاع لعدم الإستجابة لطلبه المثبت بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة التي طلب في ختامها سماع شاهد.
وحيث إن الطعن في سببه الأخير في محله لما هو مقرر من أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وتمحص أوجه هذا الدفاع الذي قدم إليها.
لما كان ذلك وكان المستأنف ضده ( المتهم ) قد مثل أمام محكمة ثان درجة بجلسة 20/6/2006 وأنكر الإتهام طالباً تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته مما أسند إليه – وفق الثابت بمحضر الجلسة – كما كان قد قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة وفق الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 31/12/2005 طلب في ختامها القضاء ببراءته وإحتياطياً سماع ........ – وأن كانت محكمة أول درجة لن تجبه إلى طلب سماع الشاهد المذكـور لقضـائها بـبراءة المطعون ضده ( المتهم ) من الإتهام المسند إليه إلا أنه كان متعيناً على محكمة ثان درجة – بإعتبار أن دفاع الطاعن مطروح في كافة مراحل الدعوى أن تقول كلمتها في هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير بتمحيصه وتحقيقه وجه الرأي في الدعوى إعمالاً لمبدأ الأثر الناقل للإستئناف إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تقل كلمتها في هذا الدفاع بقضاء مسبب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون ذلك مع الإحالة دون ما حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 11:50 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تجف الاقلام عن كتابة كلمات الشكر لك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 04:59 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا على المرور والاطراء اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:53 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

متألق دائما بأطروحاتك القيمه ..
جعلها ربي في ميزان حسناتك ياارب..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:30 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اللهم امين

شاكر مرورك الكريم اختي مثل العسل
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:35 AM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم يمناك اخويه ع جهودك الجباره
وربي يعطيك العافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:36 AM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

بوركت وشاكر مرورك اختي الدبلوماسية

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 AM.