logo

إضافة رد
قديم 09-22-2010, 06:15 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 14 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذي الحجة/ 1427 هـ الموافق 8/1/2007 م

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي 0

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي 0

الطاعـن :الـيابة العامة .

المطعون ضـده : .......... .

الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......الاتحادية برقم 1148/2005 بتاريخ 17/1/2006 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم المستأنف ....... عما أسند إليه .


المحكــمـــــــة


بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده أنه في يوم 18/7/2005 بدائرة العين تسبب بخطه في إتلاف الكيبل الكهربائي المبين وصفا بالأوراق والمملوك لشركة العين للتوزيع بأن جعله غير صالح للاستعمال مما أدى إلى إنقطاع التيار على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانــون رقم 10 لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية . ومحكمـــة أول درجه قضت حضورياً بجلسة 28/8/2005 بحبس المتهم ( المطعون ضده ) شهر وألزمته بأن يؤدى مبلغ 25.000 درهم للشركـــة المجنى عليــــها كتعويض عن الاضرار . لم يرتض المحكوم عليه ( المطعون ضده ) هذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 11484/2005 س جزاء العين ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 17/2006 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) وإذ لم يلق هذا القضاء الأخير قبولا لدى النيابة العامة أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2006 .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقول أن المطعون ضده ذكر بمحضر الشرطة أن المهندس المختص قد تأخر عن الحضور مما أدى إلى قيامه بالعمل الذي نشأ عنه إتلاف الكيبل وانقطاع التيار الكهربائي بما مؤداه أنه قام بالعمل من تلقاء نفسه وأن ما شهد به شاهد الواقعة أمام محكمة الاستئناف لم يذكره المتهم في التحقيقات أو أمام محكمة أول درجه بما يوجب الغاء الحكم المستأنف .
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ووزن أدلة الإثبات والنفى من سلطة محكمة الموضوع كما أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية شريطه أن تحيط المحكمة بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص سائغا مستنداً الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق الى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده بالقول " أن شاهد النفى -------- شهد أمام المحكمة الاستئنافيه بأنه والمهندس المراقب ------- قد أمرا المتهم ( المطعون ضده ) بالعمل ولم يكونا يعلمان بوجود الكابل لخلو المخططات المسلم لهما من الشركة المجني عليها من أيه خطوط خدمات أو كابل ... ومن ثم يكون المتهم ( المطعون ضده ) غير مسئول لما ثبت من أنه مجرد أداة قام بتنفيذ ما أمر به ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك كما لا يمكنه وهو مجرد سائق من . التأكد بوسيلة أخرى من خلو الموقع من خطوط الخدمات والكوابل ومن ثم تنتفى الجريمة المنسوبة إليه ... " لما كان ذلك فان النعى ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة من محله الموضوع من سلطه وزن الأدلة وتقديرها بما يتعين معه رفض الطعن .

فــلهـــذه الاسباب

حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:40 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هل تعتبر جريمة اتلاف مال الغير من الجرائم العمدية ؟؟؟؟

بارك الله فيك استاذي على الطرح الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:52 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لا تعتبر جريمة الاتلاف جريمة عمدية


عملا بالمادة 43 من قانون العقوبات

والا كانت جميع حوادث الاصدام العادي التي ينشأ عنها اتلاف المركبات تحفظ اداريا ولا تحال عن تهمة الاتلاف الخطا

مع الوضع بعين الاعتبار ان الجريمة في القانون المصري -حسب علمي وفقا لما قرأت- كانت عمدية ولا اعلم ان تغير التشريع وصارت غير عمدية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:06 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

كلام جميل استاذي ، و اعتقد ان القانون المصري مازال بحالته حتى تاريخه

وباعتبار ان القضية ذكرت الشركة المتضررة و هي شركة العين للكابلات ، هل تعتبر الشركة عامة ، وهل يكون هنا الاتلاف لاموال عامة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:15 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لابد من التحقق من نشاط الشركة للاجابة على هذا السؤال
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 08:58 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
اجابة الاستاذ المتأنية تدل على حكمته في ادارة مواضيع بتأني
الله يحفظك ووالديك و ابناءك من كل شر وسوء
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمي ن
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 09:03 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخجلتني اخي محمد باطراءك

وما عليك زود
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 12:25 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تستاهل الزود و اكثر استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 04:23 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:23 AM.