logo

إضافة رد
قديم 09-21-2010, 02:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 2005 بحري ـ سريان عقد العمل البحري على كافة القواعد الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل

الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 2005 بحري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان احمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده

موجز القاعدة :-
(1) نقل "النقل البحري ـ عقد العمل البحري".
انتقال ملكية المنشأة التي يعمل بها العامل الى الغير ـ اثره ـ استمرار عقد عمله مع صاحب العمل الجديد ـ شرط ذلك ـ ان يكون العمل ساريا وقت انتقال الملكية .

(2) نقل "النقل البحري ـ عقد العمل البحري" ـ عمل "انتهاء عقد العمل".
عقد العمل البحري ـ سريان كافة القواعد الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل عليه فيما لا يتعارض مع الاحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في القانون التجاري البحري ـ انتقال ملكية السفينة الى غير صاحب العمل الاصلي ـ اثره ـ انتهاء عقد العمل بقوة القانون ـ مؤدى ذلك ـ لا محل لاعمال نص المادة 126 من قانون العمل التي تشترط لبقاء عقد العمل مع صاحب العمل الجديد ان يكون العقد مع صاحب العمل الاصلي مازال ساريا .

القاعدة القانونية :-
[1] ذلك ان النص في المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على انه "اذا حدث تغيير في شكل المنشاة او مركزها القانون فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الاصلي و الجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزمات الناشية عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة بتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده" ـ يدل على انه في حالة انتقال ملكية المنشأة التي يعمل به العامل الى الغير فان عقد عمله مع صاحب العمل الاصلي يبقى قائما مع صاحب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة شريطة ان يكون عقد العمل ساريا وقت انتقال الملكية الى الاخير .

[2] افرد المشرع في القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 فصلا خاصا بتنظيم عقد العمل البحري في المواد من 163 الى 198 وقد نصت المادة 163 على انه "يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز" ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 169 من ذات القانون على ان "تسري على عقد العمل البحري احكام القوانين التي تحكم علاقات العمل والعملال والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون او في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له" ، ونصت المادة 176 منه على انه "ينتهي بحكم القانون عقد العمل البحري ولو كان محدد المدة وذلك في حالة التخلي عن السفينة وتركها وفي حالة هلاكها او انتقال ملكيتها او تغيير تسجيلها ويستحق البحار في هذه الحالة التعويض المناسب فضلا عن الاجر المتفق عليه لفترة مقدارها خمسة عشر يوما" ، مما مفاده ان عقد العمل البحري يسري عليه ـ كأصل ـ كافة القواعد الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل فيما لا يتعارض مع الاحكام المتعلقة بعد العمل البحري المنصوص عليها في القانون التجاري البحري ، وعلى ذلك فان انتقال ملكية السفينة الى غير صاحب العمل الاصلي يترتب عليه انتهاء عقد العمل بقوة القانون مما لا محل له لاعمال نص المادة 126 من قانون العمل المشار اليها و التي تشترط لبقاء عقد العمل مع صاحب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة ان يكون العقد مع صاحب العمل الاصلي مازال ساريا وقت انتقال الملكية .

الحــــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن ------- اقام الدعوى رقم 64/2004 عمالي كلي امام محكمة دبي الاتبدائية على (1) شركة ------ (2) ------ بصفته المالك الجديد للسفينة -------(المطعون ضده الاول) (3) السفينة -------- (المطعون ضدها الثالثة) بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن بان يؤدوا اليه مبلغ 80.000 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 296.400 درهم وقيمة تذكرة العودة لموطنه تأسيسا على انه عمل لدى الشركة المدعي عليها الاولى على ظهر السفينة --------- منذ 25/1/2001 ولمدة اربع سنوات حتى سنة 2004 بمهنة ربان باجر شهري مقداره 2000 دولار امريكي ، ولما كان المدعي عليه الثاني هو المالك الجديد للسفينة والتي يعمل المدعي على متنها فانه يكون مسئولا بالتضامن مع الاولى عن الحقوق المطالب بها وفقا لنص المادة 126 من قانون العمل ، ولذا فقد لجأ الى دائرة العمل التي احالت النزاع الى المحكمة ومن ثم فقد اقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية ومقدارها المبلغ المطالب به ويشمل 56000 دولار اجور متأخرة ، 8000 بدلا الاجازة وبدل انذار والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ، دفعت الشركة المدعي عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبتاريخ 29/9/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المدعي عليها الاولى و بالزام المدعي عليه الثاني بصفته مالك السفينة المذكورة بان يؤدي للمدعي مبلغ 60.000 دولار او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ، استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 86/96/2004 عمال ودفع بعدم قبلو الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبتاريخ 11/1/2005 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني (المستأنف) ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/3/2005 طالبا قضه ، وقدم المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الاول استنادا الى انتهاء عقد العمل وفقا لنص المادة 176 من القانون التجاري البحري قبل انتقال ملكية السفينة اليه ، هذا في حين ان الطاعن استمر في عمله بعد انتقال الملكية الى المطعون ضده الاول بعلمه وموافقته ودون ان يبدي اي اعتراض على استمرار العقد مما يعد قبولا منه بالعقد ارتبط بايجاب من الطاعن وفقا لحكم المادة 135 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على ان السكوت في معرض الحاجة يعتبر قبولا ، وقد خالف الحكم ذلك بما اورده باسبابه من ان استمرار الطاعن في عمله كان بغير موافقة المطعون ضده الاول وهو قول لا دليل عليه ، كما ان العرف البحري جرى عل انه في حالة بيع السفينة فان الربان يلتزم بالاستمرار في عمله حفاظا على على مصلحة مالك السفينة الجديد ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما بستوجب نقضه .
وحيث ان النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 على انه "اذا حدث تغيير في شكل المنشاة او مركزها القانون فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الاصلي و الجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزمات الناشية عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة بتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده" ـ يدل على انه في حالة انتقال ملكية المنشأة التي يعمل به العامل الى الغير فان عقد عمله مع صاحب العمل الاصلي يبقى قائما مع صاحب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة شريطة ان يكون عقد العمل ساريا وقت انتقال الملكية الى الاخير ، وقد افرد المشرع في القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 فصلا خاصا بتنظيم عقد العمل البحري في المواد من 163 الى 198 وقد نصت المادة 163 على انه "يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز" ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 169 من ذات القانون على ان "تسري على عقد العمل البحري احكام القوانين التي تحكم علاقات العمل والعملال والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون او في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له" ، ونصت المادة 176 منه على انه "ينتهي بحكم القانون عقد العمل البحري ولو كان محدد المدة وذلك في حالة التخلي عن السفينة وتركها وفي حالة هلاكها او انتقال ملكيتها او تغيير تسجيلها ويستحق البحار في هذه الحالة التعويض المناسب فضلا عن الاجر المتفق عليه لفترة مقدارها خمسة عشر يوما" ، مما مفاده ان عقد العمل البحري يسري عليه ـ كأصل ـ كافة القواعد الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل فيما لا يتعارض مع الاحكام المتعلقة بعد العمل البحري المنصوص عليها في القانون التجاري البحري ، وعلى ذلك فان انتقال ملكية السفينة الى غير صاحب العمل الاصلي يترتب عليه انتهاء عقد العمل بقوة القانون مما لا محل له لاعمال نص المادة 126 من قانون العمل المشار اليها و التي تشترط لبقاء عقد العمل مع صاحب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة ان يكون العقد مع صاحب العمل الاصلي مازال ساريا وقت انتقال الملكية ـ لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة ان الطاعن كان يعمل على السفينة ------ بوصفه ربانا لها وقد انتقلت ملكيتها الى المطعون ضده الاول من قبل رفع الدعوى وبالتالي فان عقد عمله الاصلي يكون قد انتهى بقوة القانون و لا يظل قائما في مواجهة المالك الجديد للسفينة (المطعون ضده الاول) مما يترتب عليه عدم التزامه بتنفيذ عقد العمل السابق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الاول فانه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن من انه ظل يباشر عمله على السفينة بعد انتقال ملكيتها طبقا للعرف الذي يدعيه وبموافقة مالكها الجديد (المطعون ضده الاول) اذ جاء هذا قولا مرسلا لا دليل عليه في الاوراق ولم يطلب تمكينه من اثبات هذه الواقعة امام محكمة الموضوع ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما سل يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 12:04 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

محد علق الحكم رغم ان المشاهدات كثيرة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 01:31 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

والله ويا الحكم في وقته
انا هالكورس ماخذه بحري والدكتور طالب منا حكم

مـشكور آخويه ع الطرح
وان شاء الله في ميزان حسناتك يارب

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:55 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

حلال عليج استاذة الحكم
بس الدرجات عالية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:17 AM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

وان شاء الله أحصل انا بعد حكم ف هالمساق ^^

تسلم مبدعنا عالجهد الطيب..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:11 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تبين حكم بحري انت بعد استاذة ؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:22 AM
  #7
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

أتمنى إذا مافيها كلافه ^^
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:34 AM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

حاضر وبالشوفة استاذة في اقرب وقت بتلقينه في المنتدى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:35 AM
  #9
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم أستاذي عالاستجابه السريعه بارك الله فيك وجعل جهودك في ميزان حسناتك يارب..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:37 AM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ان شالله جميعا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM.