logo

إضافة رد
قديم 09-19-2010, 07:07 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 22 لسنة 29 جــــزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / عبد الله زينل
وأمـين السـر السيـد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 22 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـنة : النيــابة العـــامة.
المطعون ضـده : ........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ..... الاستئنافية رقم 4 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، و المداولة.

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث أن وقائع الطعنتخلص -حسبماتبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده أنه في يوم 31/5/2006 ولاحق عليه بدائرة عجمان

(1) أسند للمجنى عليها ........ علنا واقعة من شأنها ان تجعلها محلا للإزدراء بأن ذكر عبر إذاعة وراديو .... أنها صاحبة مشاكل وطردتها من قبل سفارتها على النحو المبين بالتحقيقات

(2) سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق الهاتف بالفاظ السباب المبينة بالمحضر الماسة بعرضها على النحو المبين بالتحقيقات

(3) هدد المجني عليها سالفة الذكر شفاهه بألفاظ التهديد المبينة بالمحضر دون أن يصحب ذلك أي طلب

وطلبت عقابه بموجب المواد 9/1 ، 372/1 ، 374/1- 3 ، 353 من قانون العقوبات

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/12/2006 ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما أسند إليه وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 4 لسنة 2007 س جزاء عجمان قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعنت النيابة العامة بطريق النقض على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بتاريخ 11/3/2007 بطلب نقض الحكم وتطبيق صحيح القانون.

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن الإكتفاء بالشك لتقضي المحكمة بالبراءة يجب أن يكون مبنياً على استدلال منطقي سليم بما ينبئ على أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره كما يجب أن يكون استخلاصها سائغاً عند تقدير أدلة الدعوى ، لما كان ذلك وكان ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه من أن الشاكية ذكرت في محضر جمع الاستدلالات بأن أحد لم يسبها أو يحتقرها بالإذاعة وأن أقوالها لدى الشرطة تناقض أقوالها لدى النيابة غير صحيح فقد إنتفى هذا التناقض – كما أن الشاكية قدمت للمحكمة قرص مدمج كدليل إثبات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق إليه في أسبابه بل وإستبعدته كدليل إثبات لتسجيله دون إذن من النيابة العامة في حين أن الأمر لا يحتاج ذلك إذ هو مسجل من بث مباشر عبر الإذاعة ولا يتمتع هذا الحديث بأية سرية إضافة إلى الشاكية لم تتراخى في الإبلاغ – كما ذهب الحكم المطعون فيه – إذ أبلغت بالواقعة خلال الميعاد المحدد في المادة 10/4 من قانون الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وقـدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها تأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بقالة الفساد في الإستدلال في محله ذلك أنه وإن كان يكفي في تسبيب حكم البراءة تقرير وجود شك في الإدانة وأن الشك يفسر لصالح المتهم كما أنه – من المقرر – أنه وإن كان لا يشترط أن يتضمن ذلك الحكم أسباباًَ تفسر هذا الشك بل يكفي مجرد تقريره إلا أن شريطة ذلك أن تكون المحكمة المطعون في حكمها قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة بعد فحص أدلة الإتهام وأنها قامت بوزنها وأبدت الرأي في دلالتها وصولاً لإقتناع المحكمة بها من عدمه فإن أغفلت إيراد دليل قد يكون في الأخذ به أو طرحه ما يغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه.

لما كان ذلك وكانت المجني عليها قد قدمت لمحكمة أول درجة قرص مدمج يحتوى على الحوار موضوع الإتهام الذي دار بينها وبين المطعون ضده ولم يعرض الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه لهذا الدليل وبيان مدى إقتناع المحكمة بالأخذ به أو طرحه بأسباب سائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.

فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:50 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الإكتفاء بالشك لتقضي المحكمة بالبراءة يجب أن يكون مبنياً على استدلال منطقي سليم
وهذا ملخص طعن النيابة العامة
من المقرر – أنه وإن كان لا يشترط أن يتضمن ذلك الحكم أسباباًَ تفسر هذا الشك بل يكفي مجرد تقريره إلا أن شريطة ذلك أن تكون المحكمة المطعون في حكمها قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة بعد فحص أدلة الإتهام وأنها قامت بوزنها وأبدت الرأي في دلالتها وصولاً لإقتناع المحكمة بها من عدمه فإن أغفلت إيراد دليل قد يكون في الأخذ به أو طرحه ما يغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه.
وصار لي فترة طويلة ادور مبدأ يمكن يقيد "الشك في المواد الجنائية يفسر لصالح المتهم"

فالف الف الف شكر لسموك على ما تقدمه من رائع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:51 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محمد على المرور

واخجلني اطرائك فانتم من اهل السبق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 AM.