بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسـامة توفيـق عبد الهـادي.
والسيـــد القــاضي /محمـد يســـري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 9 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة ..............
المطعون ضـدهـــا : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ............. الاستئناف رقم ....../2006بتـــاريخ 24/12/2006 والــذي قضــىبقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع وبالإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المستأنف عليها خمسة آلاف درهم عما أسند إليها.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع– حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة شركة ......، ويمثلها مدير عام الشركة بدبي، في القضية الجزائية رقم ..... لسنة 2005 جنح أبوظبي، أنها في يوم 7/1/2005 بدائرة .......:-
1- وهي مالك للسفينة ......... ، المبينة بالمحضر لم تبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة فور تعرضها للغرق.
2- بصفتها السابقة لم يقم ممثلها بتجهيز السفينة المذكورة بالمعدات اللازمة للقيام بعمليات المكافحة أثناء حدوث التلوث الصادر عنها.
3- لم تتخذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث الناتج عن غرق السفينة.
وطلبت عقابها بالمادة 65 من القانون الإتحادي رقم 34 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
وبجلسة 16/1/2006 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتحقيق دفاع المتهمة ، وأودع تقريره ، وبجلسة 17/7/2006 قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها، وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2006 أ. ج ، وبجلسة 24/12/2006 قضت محكمة ..... الإتحادية الإستئنافية في الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المستأنف عليهـا خمسـة آلاف درهم عما أسند إليها ، ولـم ترتض الشركة الطاعنة هذا القضاء ، فكان الطعن الماثل، وقدمت النيـابة العـامة مـذكرة برأيها في الطعن، طلبت في ختامها القضاء برفضه.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة ، على الحكم المطعون فيه ،مخالفته القانون والقصور في الأسباب، وذلك حينما خلص إلى إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بتغريمها عما نسب إليها، في حين أن التهم المنسوبة إليها غير ثابتة في حقها، ولا تنطبق مواد الإتهام على السفينة موضوع الدعوى، بما تنتفي معه الجريمة، وأنها – أي الطاعنة – أبلغت وكيلها البحري عن واقعة الغرق، الذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة للقيام بعملية الإنقاذ ومكافحة التلوث، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه تجاهل تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الذي إنتهى إلى أن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفات لأحكام المادتين 22 ، 24 من قانون حماية البيئة رقم 24 لسنة 1999 ، وهو ما يعيبه ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها ، ومنها تقارير الخبراء ، وأنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ، متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وأن ترد إستقلالاً على كل
ما أثاروه من ذلك، مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركانها القانونية والواقعية ، وإنتهى إلى ثبوت المخالفات والخطأ في حق الشركة الطاعنة ، إعتماداً على ما ورد في تقرير تفتيش وضبط المخالفات البيئية الصادر عن الهيئة الإتحادية للبيئة في 8/1/2005 ، من أنها أبلغت من فريق العمليات للطوارئ التابع لشركة أدنوك عن غرق السفينة ....... ، المملوكة للطاعنة، وعدم إتخاذ الأخيرة للإجراءات الوقائية اللازمة لإنتشالها وإحتواء وقودها لضمان عدم تسربه إلى المياه، وعدم تجهيزها للسفينة بالمعدات اللازمة لسلامة البيئة ، كما أنه – أي الحكم المطعون فيه – رد على دفاع الطاعنة فيما جاء بتقرير خبير الدعوى، وخلص إلى إدانتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما تقدم ينحل إلى جدل موضوعي ، لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات.