logo

إضافة رد
قديم 07-08-2010, 02:32 PM
  #1
عيون العين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 13
افتراضي استشاره

السلام عليكم

هل يجوز ارفع قضيه علي جهه حكوميه بسبب الوايح والقوانين التي تصدر من مدير جديد بالدائرة بحكم اني مراجع ليس موظف بها واذا اني حسيت بان هالجهة الحكوميه عندها تفرقه بين الناس سوا بالعامله او بالامور الخدمايه
عيون العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 04:50 PM
  #2
عيون العين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 13
افتراضي

لا تعلييييييييييييييييييييييييييييق بالسؤال ؟؟؟؟
عيون العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 06:45 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

السؤال مش واضح استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 06:46 PM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

ممكن اتوضح اخي الكريم ماههو القانون او اللوائح التي اصدره ...
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 09:22 PM
  #5
ياسر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 7
افتراضي رد

بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد في بعض البلاد الاخري محاكم تسمى المحاكم الادارية .
وهي تنظر في مثل هذه المشاكل الجدية منها .
اما اي قرار او لائحة أو غيرها من ما ينظم اسلوب العمل بهذه الجهات . فيتبع فيها اسلوب الشكوى الرسميه للجهات الاعلى بعد ان تقدم للشخص المسؤل عن اصدار القرار اولا . هذا هو فقط الحل . والله اعلم
ياسر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 04:50 AM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

سيدى الفاضل

من حقك ان تتظلم من ظلم وقع عليك ولكن عليك احترام القوانيين والتشريعات التى تصدرها كل امارة لتسيير امور الناس فيها .
وليس من حقك او غير عندما تتعارض الوائح والقوانيين لمصلحة شخصية له ينعت هذا القانون او الائحة
والقوانيين ما وضعت الا للحفاظ على الناس ومساعدتكم فى تسيير امورهم .


وتحياتى لكل من ادلى برأيه وشكرا لمروركم الكريم
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2010, 06:00 PM
  #7
عيون العين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 13
افتراضي

سؤالي هو اني املك ارض واريد ابني فيها فلتين او 4 فلل هل من حقي وانا صاحب الارض ولكن تفاجاءت من تخطيط المدن بالرفض بحجة اني لا يوجد زوجتين او اولاد في سن الزواج والخ

وانا اريد ابني لي وللابنائي للمستقبل هل يجوز ومن حقي وهل في قانون يمنع المواطن من بناء وفلتين او اكثر في ارضه

الان في تخطيط المدن يقولو في لوائح تمنع من ذالك
عيون العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2010, 07:03 PM
  #8
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أولاً عليك أن تتأكد من اللوائح إن وجدت
ثانياً وتتأكد من عدم وجود أي مانع من البناء في المنطقة ككل
ثالثاً بإمكانك أن ترفع ذلك للقضاء وتطالب بتعويض أيضاً
1- تتقدم بشكوى لدى المجلس الاستشاري أو التنفيذي وتنظر في ردهم وغن لم يرتضي لك تقدم بشكوى رسمية للقضاء . ولا تخشي شيء، ولكن قد تلاقي بعض العراقيل في المستقبل ( محتمل لست متأكد)
والله أعلم

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2010, 02:26 AM
  #9
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

هناك قوعد وقوانين جديدة للسكن الخاص اصدرها مجلس التخطيط العمراني بامارة ابوظبي وتطبيقا لها اصدرت البلديات قرارات ادارية

منها ان يبقى 30 بالمئة من مساحة الارض فارغة

تستغل في البناء مساحة 70 بالمئة فقط

مثال هذا القرار من البلدية صدر تنفيذا لشروط مجلس التخطيط العمراني

((ام/ اصدر معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية الجهة التشريعية والتنظيمية للنظام البلدي في إمارة أبوظبي قرارا إداريا رقم (91) لسنة 2009 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 لتنظيم أعمال البناء وتعديلاتة.

جاء هذا القرار لينظم شروط وقواعد أعمال البناء للمباني السكنية في مدينة أبوظبي والتي تشمل جزيرة أبوظبي وخارجها وهي المناطق التي تشرف عليها بلدية مدينة أبوظبي.

ونص القرار على أن تستبدل بلدية مدينة أبوظبي شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية ( السكن الخاص ) للقانون رقم (4) لسنة 1983 في شان تنظيم أعمال البناء وتعديلاته بالمواد والشروط والقواعد المحددة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

ووفقا للائحة الجديدة تم تنظيم شروط وقواعد البناء للسكن الخاص وتحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لاتقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متر مربع داخل مدينة أبوظبي و وألا تقل واجهة القسيمة السكنية على الشارع عن 30 متر شاملة قاعدة الزاوية المتقطعة إن وجدت، وان يكون لكل قسيمة واجهة مع مدخل على طريق لايقل عرضه عن 9 أمتار وبين معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأن التعديل جاء امتداداً لمسيرة الخير التي تنتهجها القيادة الرشيدة لتوفير أقصى درجات الاستقرار الأسري لأبناء الوطن وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في توفير المسكن العصري الحديث لكل أسرة وبما يسهم في تكوين أسر مستقرة قادرة على العطاء والمشاركة بفعالية في مسيرة البناء والتطوير.

وأبقى القرار على المواد والشروط والقواعد الواردة باللائحة على ماهي عليه مالم تتعارض مع المواد والشروط الواردة بالقرار وان تقوم بلدية أبوظبي بإجراء التعديلات اللازمة على نظام ترقيم وتبويب لائحتها التنفيذية حسب مضمون القرار وان يتم تطبيق شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية على جميع القسائم التي لم يصدر لها ترخيص بناء حتى تاريخه.

كما دعا القرار المكاتب الاستشارية والهندسية الى تعديل أي تصاميم قدمت للبلدية حسب التنظيم الجديد وان تعطى للقسائم السكنية التي صدرت لها تراخيص بناء مهلة مدتها( ثلاثة أشهر) إبتداءا من تاريخ هذا القرار للمباشرة بأعمال البناء وإلا اعتبرت رخصة البناء لاغيه وعلى المكاتب الاستشارية الهندسية التقدم للحصول على رخصة بناء جديدة وفق التنظيم الجديد.

وأكد سعادة خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي حرص واهتمام القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين باعتبار إن السكن يمثل احد الركائز المهمة لتحسين مستوى المعيشة وتامين الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة وأشار سعادة مدير عام بلدية مدينة أبوظبي إلى أن اللائحة الجديدة حددت نسبة البناء ب 70 في المائة من إجمالي مساحة الوحدة السكنية وتشمل جميع الوحدات السكنية والمباني الخاصة ومبنى الضيافة على أن تستغل 30 في المائة من المساحة المتبقية لاستخدامات الحدائق والأنشطة الخارجية.

وحسب اللائحة الجديدة فانه يسمح ببناء طابق اوطابقين بالإضافة إلى طابق السطح والسرداب أن وجد وألا يتعدى الحد الأقصى لارتفاع واجهة مبنى الوحدة السكنية 15 مترا يقاس من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيسي إلى أعلى نقطة ، كما يجب ألا يزيد منسوب أرضية الطابق الأرضي عن متر ونصف المتر من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيسي.

لهذا يتعين ان نعرف القرار الذي اصدره الرئيس وما سنده القانوني بهكذا قرار ؟
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2011, 09:38 PM
  #10
عيون العين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 13
افتراضي

صح نبا نعرف القرار كيف صدر
عيون العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 AM.