logo

إضافة رد
قديم 07-11-2024, 02:18 PM
  #1
hitham_s2004
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 21
افتراضي تصرف شركة التامين ببيع السيارة دون علم المالك او موافقتة

ارجو من سيادتكم التوجية بالطريقه الصحيحة والمثلى مع الشرح بجميع الخطواط اذا لزم الامر ولكم منى اجزل الشكر:

قبل عامين تعرضت سيارتي الى حادث ادي الى خلع العجل الخلفي وجاء تقرير الشرطة باننى المتضرر من الحادث ولست المتسبب وبالذهاب الى شركة التامين قررت ان قيمة التصليح اكبر من نصف قيمة السيارة وبذلك تم اتخاذ القرار بالخسارة الكلية للمركبة وعليه تم تقييم السيارة بقيمة اعتبرها اقل من القيمة الفعليه وذلك نسبة لانني قمت بتغيير المحرك بمحرك متقدم ب 5 سنوات من موديل السيارة وبالرجوع الى تقرير الخبير الذي لم يشاهد السيارة واكتفي فقط بالصور الماخوذة وقت الحادث والذي قام بدورة بتضمينها فى التقرير بتقييم السيارة بمبلغ 15000 درهم حيث انني طالبت بقيمة فعليه للمركبة بعد التعديلات بقيمة 23000 درهم
وطالت المدة فى الجدال بيني وبين شركة التامين لمدة سنتين فى هذه الاثناء قامت شركة التامين ببيع السيارة دون علمى ودون اخطاري عن طريق شركة مزادات ولمعرفة ماذكر طلبت من الشركة لوحات المركبة حيث دلونى عليها وبالفعل استلمتها من شركة المزادات وللتاكد اكثر طالبت بالحصول على اغراضي الشخصية من المركبة ومنها قامت شركة التامين بمدي برقم المشتري واسم عمله فى الشارجة صناعية الصجعة وبالذهاب هناك وجدتهم قامو بالتصرف فى محرك السيارة والاجهزة الداخليه من عدادات سرعة ومسجل ومقود وغيرها من الاجهزة حيث قمت بتوثيق حالة السيارة ورفعها لهيئة التامين.
عليه قمت برفع شكوي لدى هيئة التامين وتم التصعيد للجنة التامين حيث تعتبر اقصي درجة لدي الهيئة مطالبا فيها برفع قيمة التعويض من 15 الف الى 23 الف وتعويض بقيمة 200 الف درهم لتصرف الشركة فى ممتلكات الغير حيث قامت الهيئة مشكورة بالحكم برفع قيمة التعويض من 15 الف الى 19 الف ورفض التعويض على التصرف فى ممتلكات الغير بالعبارة التاليه (وعن طلب المشتكي التعويض بمبلغ 200 الفدرهم على تصرف المدعي عليها في أملاك الغيردون الرجوع اليهم لم تقدم المشتكي المستندات الداعمة لطلبه وعليه ترفضها اللجنة وتذكرها في الاسباب دون المنطوق).

السؤال-1: هل يحق لى بالمطالبة بالتعويض لتصرفهم فى السيارة دون علمى مع العلم بانني لم اتقبل الحكم ولم استلم منهم اى مبلغ ومازالت السيارة تحت اسمي
السؤال-2: هل استطيع تحويل القضية الى مدنية وهل تطلب المحكمة رسوم على القضية وهل من طريقة لتجنب تلك الرسوم او تاخيرها الى حين البت فى القضية
hitham_s2004 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-13-2024, 01:05 PM
  #2
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي

وعليكم السلام يحق لك اللجوء الي المحكمة الجزائية والمدنية ايضا في حال توافر الشروط

طبيعي رسوم اي دعوى مدنية هو 5%
لا يوجد طريق لتجنب الرسوم الا بتقديم كتاب الي رئيس المحكمة بتأجيلها
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:17 PM.