طرق الطعن في قانون التنفيذ العراقي النافذ
رسم قانون التنفيذ العراقي رقم (٤٥) لسنة (١٩٨٠)، النافذ ألية للطعن بقرارات المنفذ العدل، نصت عليها المادة (١١٨) من القانون اعلاه، وحددت طريقان للطعن بأمكان المتضرر من قرار المنفذ العدل أن يسلكهما.
حيثُ نصت المادة (١١٨) على ( يكون قرار المنفذ العدل قابلاً للطعن فيه عن طريق* اولاً :التظلم من القرار.
ثانياً:التمييز.
اولاً: - التظلم
حيث يمكن للمتضرر من قرار المنفذ العدل أن يتظلم من القرار خلال مدة زمنية حددتها المادة (١٢٠) من قانون التنفيذ العراقي النافذ وهي (ثلاث ايام) من اليوم التالي لتفهيم المتضرر بالقرار اذا كان حاضراً، او من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بالقرار.
ويمكن ان يطعن المتضرر تظلماً بالقرار قبل التبلغ به.
كيفية الطعن بالتظلم
يتم الطعن بطريق التظلم بعريضة يقدمها المتظلم بنفسه او بواسطة وكيله أمام المنفذ العدل خلال المدة القانونية الي حددها القانون.
وعلى المنفذ العدل أما أن يؤيد قراره الذي اصدره، او تعديله بما يراه موافقا للقانون، او يقرر إبطاله خلال مدة (ثلاثة ايام) من تاريخ تقديم الطلب اليه.
ثانيا : الطعن بالتمييز
للمتضرر ان يطعن بقرار المنفذ العدل (تمييزاً) بعد تظلمه من القرار او مباشرة دون التظلم.
ويعتبر الطعن بطريق التمييز مباشرة نزولاً عن حق التظلم.
ويكون التمييز خلال (سبع ايام) من اليوم التالي لتبلغه بالقرار.
كيفية الطعن عن طريق التمييز
يجوز للخصم ان يطعن بقرار المنفذ العدل (تمييزا) بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل الذي اصدر القرار أو امام المحكمة المختصة بالطعن.
والمحكمة المختصة بالطعن هي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وهذا مانصت عليه المادة (١٢٢) من قانون التنفيذ العراقي النافذ.
الطعن بقرار قاضي البداءة بحبس المدين يكون قابلاً للطعن فيه تمييزاً من قبل المدين او وكيله امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (سبعة ايام) من تاريخ ايداعه بالحبس.
اما اذا رفض القاضي حبس المدين فيمكن للدائن أن يطعن بقرار القاضي تمييزاً خلال (سبعة ايام) من اليوم التالي لصدور القرار.
وهذا مانصت عليه المادة (١٢٤) من القانون نفسه.
بقلم: المحامي محمود السعدي