logo

إضافة رد
قديم 03-22-2019, 11:32 PM
  #1
hamza mohammed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 6
افتراضي أستفسار قانوني

أستفسار قانوني
الأساتذة الأفاضل / في حالة صدور حكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون الأتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث علي حدث لم يبلغ ١٤ عام وقت أرتكابه الواقعة وحكمت المحكمة بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (15) من ذات القانون وهي تسليم الحدث الي والده .
ونص المادة (32) من ذات القانون بأنه لا يجوز أستئناف الأحكام الصادرة ضد الحدث إذا كان الحكم صدر بتسليم الحدث الي والده.
لكن نص القانون بالمادة (35) علي انه للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الأطلاع علي التقارير التي تقدم اليها او بناء علي طلب الحدث او من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها علي الحدث أو وقفها أو أنهاؤها.
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز الطلب قبل أنقضاء ثلاثة أشهر من صدور الحكم المذكور .
السؤال : هل بعد مضي أكثر من (6) أشهر من تاريخ صدور الحكم علي الحدث بتسليمه لوالده يجوز لوالد الحدث رفع مذكرة لأيقاف أو أنهاء التدبير المحكوم به طبقا للمادة(35) ؟ ولمن تقدم ؟ وما مضمونها ؟ أم أن الحكم بتسليم الحدث لوالده ليس له أدني تأثير علي الحدث فيما بعد ..
تعودنا منكم سعة صدوركم
وجزاكم الله خيرا
hamza mohammed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 AM.