logo

إضافة رد
قديم 01-27-2010, 12:48 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 1997 جزاء الطعن على امر الاحالة

في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 22/11/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي وزكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض

موجز القاعدة
إجراءات تحقيق ـ إحالـــة .
امر الاحالة عمل من اعمال التحقيق مؤدى ذلك . لا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان . اثر ذلك . القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتهما .

المبدأ القانوني
من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق فلا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان ومن ثم فان القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتها كما ان ابطال امر احالة الدعوى الى محكمة الموضوع تقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة وهو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج من كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت ----------- (الطاعن) لانه في غضون عامي سنة 95 ، 96 بدائرة مركز شرطة الرفاعة ـ حال كونه موظفا عاما موظف استقبل بديوان سمو حاكم دبي طلب لنفسه من آخرين (احيلو الى محكمة الجنح والمخالفات بدبي) مبالغ نقدية على سبيل الرشوة لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته وذلك بان طلب لنفسه بواسطة آخر يدعى ---------- من كل من ----------- و ---------- و ------------- مبالغ مالية نظير تسهيله اجراءات طلب كل منهم استصدار منحة ارض من مكتب سمو حاكم دبي وذلك اخلالا بواجبات وظيفته على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 234/1 ، 238 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وبتاريخ 14/12/96 حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين وتغريمه مبلغ 70 الف درهم عما اسند اليه .
لم يرتض المتهم الحكم الصادر من محكمة الجنايات فطعن عليه بالاستئناف رقم 2338 سنة 96 جزاء وبتاريخ 23/2/1997 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالتمييز رقم 23 لسنة 97 بموجب تقرير ارفق به مذكرة باسباب الطعن موقعة من محام مقرر بتاريخ 24/3/1997 طلب فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن و احالته الى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجددا وقدمت النيابة العامة مذكرة للرد على اسباب الطعن طلبت فيها قبول الطاعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضي بادانته في جريمة الرشوة قد شابه مخالفة القانون و التناقض في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان المادة 124 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا باحدها واذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الاعلى درجة وقد خالف الحكم المطعون فيه ذلك بانه امر الاحالة احال الطاعن الى محكمة الجنايات وفي ذات الدعوى احال باقي المتهمين الى محكمة الجنح مما يعتبر معه امر الاحالة باطلا ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص كما ان النيابة العامة اخطأت اذ قررت ان الطاعن احيل الى محكمة الجنايات في 16/5/96 حالة انه قد احيل بتاريخ لاحق في 30/5/96 مما يعتبر مخالفة للواقع و القانون مما يعتبر معه امر الاحالة باطلا عملا بالمادة 123 من قانون الاجراءات الجزائية ـ كما دفع الطاعن ببطلان اجراءات الضبط و التفتيش لانعدام حالة التلبس وعدم صدور اذن من النيابة العامة الا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع الطاعن في هذا الخصوص ايرادا له وردا عليه. هذا فضلا عن خطأ الحكم المطعون فيه اذ اعتبر اقوال الطاعن اعترافا كما تناقض الحكم في اسبابه مع الاسباب الواردة في الحكم الصادر في الجنحة رقم 4152 سنة 96 جنح دبي والمتعلقان بواحدة واحدة كما تناقض المتهم فاروق علي محمد في اقواله في كلا الحكمين وكان على الحكم المطعون فيه عدم الاعتماد على اقواله ضد الطاعن لثبوت العداء بينهما كما هو ثابت من المستندات المقدمة و التي لم تمحصها المحكمة والتي لو اطلعت عليها و على الاسباب الواردة في الحكم الصادر في الجنحة لتغير وجه الرأي في الدعوى كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه لما كان من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق فلا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان ومن ثم فان القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتها كما ان ابطال امر احالة الدعوى الى محكمة الموضوع تقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة وهو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج من كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن على امر الاحالة بالبطلان لا محل له .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ان محامي الطاعن دفع في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بعدم قيام حالة التلبس وبطلان اجراءات الضبط و التفتيش وعدم صدور اذن من النيابة العامة بالتفتيش كما دفع بخطأ الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الطاعن معترفا في تحقيق النيابة على خلاف الواقع وكان من المقرر ان الدفع ببطلان اجراءات الضبط و التفتيش ـ في صورة الدعوى ـ واخطأ الحكم المطعون فيه في اسناد الاعتراف الى الطاعن ـ يعد دفاعا جوهريا لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل فيها بما كان يتعين على المحكمة ان تعرض له وتعني بتمحيصه وتسقطه حقه فتأخذ به او تفنده باسباب سائغة اما وهي لم تفعل واغفلت ذكره ايرادا له وردا عليه رغم انها عولت على الدليل المستمد منه فان حكمها يكون معيبا بالقصور و لا يغير من ذلك كله ان يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الادانة على ادلة اخرى لما هو مقرر من ان الادلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقدية المحكمة بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليها لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة وذلك دون حاجة الى بحث باقي ما يثيره الطاعن .
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها مجددا .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 12:57 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي..

ننتظر المزيد من الافاده..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2010, 04:16 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انشالله اكون افدت الجميع
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2010, 04:18 PM
  #4
غربــﮧ آلرﯛح«
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 271
افتراضي

يزاك الله خيرر اخووووي

وربي يعطيك العافيهـ ...|~
غربــﮧ آلرﯛح« غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2010, 06:40 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف الف الف شكر على المرور
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2014, 01:28 AM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2014, 07:24 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:41 PM.