نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الاخوة الاكرام
بالنسبة للمداخلات التي تمت وذكر فيها ان مدة الطعن 60 يوما
للعلم ان قانون الاحوال الشخصية كما تفضل المستشار المحامي الاماراتي بذكره نص خاص ينظم الطعن بالاستئناف والتمييز او النقض في الحالتين بمدة ثلاثين يوما
وهنا يجب عدم الخلط في الطعون الحقوقية الاخرى
فالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي نصت على انه "ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يما لكل منهما".
فشكرا استاذي الفاضل على المداخلة والتنويه القانوني السليم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه