logo

إضافة رد
قديم 07-26-2017, 11:37 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 69 لسنة 1993ـ جزاء ـ عدم جواز طعن الخصم سواء المحكوم عليه او النيابة العامة بالتمييز اذا ما فوت على نفسه باب الاستئناف

الطعن بالتمييز رقم 69 لسنة 1993ـ جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 20/11/1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و عبد الرحيم محمد صالح

(52)

تمييز "ما لا يجوز الطعن فيه".
الطعن بالتمييز. ماهيته. تفويت الخصم ـ سواء المحكوم عليه او النيابة العامة ـ على نفسه باب الاستئناف. اثره. عدم جواز لجوئه من بعد الى الطعن بطريق التمييز. شرط ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1993ـ, لسنة, أفضل, الإجابة, المحكوم, الاستئناف, الجسم, الطعن, العامة, بالتمييز, جواز, جزاء, سوال, عليم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 AM.