سؤالك جميل ، باختصار ...يعتمد على نوع القضية وكيفية تقدير قيمتها....كيف يعني ؟
بنقلك المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية فيها تفصيل واضح وهذه المادة لم تعدل من ضمن المواد المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 10 الصادر في 2014 وإنما نالها التعديل بموجب القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 :
إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
-2 إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة
الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
-3 الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة
بالمنقول بقيمته.
-4 إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه
وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
-5 إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار
مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه
قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6 تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
-7 إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة
الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير
باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
-8 إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة،
فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
-9 إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة
على مائتي ألف درهم.)))
بالتوفيق
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "