logo

إضافة رد
قديم 02-11-2017, 09:33 PM
  #1
عويس القلنسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4
افتراضي حقوق المرأة المطلقة



حقوق المرأة المطلقة في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية.


بعد تخرجي من معهد التدريب العالي للدراسات القضائية في دولة الامارات وإلتحاقي بمكاتب المحاماة كمحامٍ متدرب واحتكاكي المستمر بزملائي المحاميين وبالمحاكم وحضور الجلسات واطلاعي على الكثير من دعاوي الاحوال الشخصية تبين لي بأنه هناك الكثير من النساء لا يعرفن حقوقهن كمطلقات ويتعرضن للكثير من الغبن والظلم هن وأطفالهن وأحيانا يعشن في ظروف قاسية وصعبة لسنوات طويلة قبل أن تلجأ المرأة المطلقة إلى المحاكم، وإن الكثير من الازواج المطلقين يتقاعسون عن القيام بواجبهم تجاه مطلقته وأطفالها منه وينسى بأن لهم حقوق مادية عليه هي وأطفالها منه حتى بعد الطلاق، بالإضافة إلى الحقوق الأبوية تجاه أطفاله وحق الرؤية والزيارة وإشعارهم بحنان الأب ووجوده إلى جانبهم في السراء والضراء والاطمئنان على صحتهم وتعليمهم وكل شوؤن حياتهم، ويبدأ بالبحث عن أمراة أخرى ويكوّن أسرةً جديدة ويتخلى تماما عن المرأة المطلقة وأطفالها ولا يعطيها حقوقها ويصرف كل راتبه أو دخله الشهري على المرأة الجديدة وينسى بأن هناك أسرة أخرى لها الحق أيضا بهذا الراتب أو الدخل الشهري ما لم تكون المحكمة هي التي تجبره إجبارا وبقوة القانون على إعطاء الاسرة السابقة جزء من هذا الدخل وهي المرأة المطلقة وأطفالها منه سواء كان طفلا واحدا أو أثنين أو أكثر من ذلك، وهي نتيجة طبيعية لعدم إلمام النساء بحقوقهن عند وقوع الطلاق، حيث لم تتوافر لهن الدراية والمعرفة الكافية بحقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية في الدول العربية والاسلامية التي منحت النساء المطلقات الكثير من الحقوق.

أولا: المرأة المعتدة من طلاق بائن:
وهي المرأة المطلقة بطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى ولها حالتين وهما:
الحالة الأولى: إذا كانت حاملا فأنها تستحق:
ـ النفقة .
ـ السكن.
الحالة الثانية: إذا كانت غير حامل فتستحق
ـ السكن فقط.
ثانيا: المرأة المعتدة من طلاق رجعي:
وهي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ويجوز للزوج إعادتها إلى عصمته، خلال فترة العدة دون موافقتها أو عقد أو مهر جديدين
ـ حكمها هو حكم الزوجة التي مازالت في عصمة زوجها.
ـ تستحق كافة حقوق الزوجة.
ـ ترث طليقها إذا مات في فترة العدة.
ثالثا: نفقة المتعة:
وهي تلك النفقة التي يحكم بها القاضي للمرأة كتعويض لقاء الطلاق التعسفي من جهة الزوج وبشكل منفرد ودون رضى المرأة أو موافقتها.
رابعا: حق المرأة المطلقة بحضانة الابناء:
إذا كان للمرأة المطلقة أبناء من طليقها فإنها.
ـ لها الحق في حضانة الأبناء إلى مرحلة البلوغ وهي
ـ 11 سنة للذكر.
ـ 13 سنة للأنثى.
وللقاضي سلطة التقديرية في تمديد مدة الحضانة أكثر من ذلك إلى أن يبلغ الذكر وزواج الأنثى لو رأى في ذلك تحقيق مصلحة للمحضون ويلتزم الزوج بدفع النفقة.
خامسا: حق المرأة المطلقة بأجرة الحاضنة:
وكذلك فإن الزوج ملزم بسداد أجرة حضانة للمطلقة تقديراً لما تقوم به من خدمة أبناء الزوج المطلق.
سادسا: مؤخر الصداق:
تستحق المطلقة مؤخر المهر أو الصداق في حالة كان هناك جزء من الصداق لم يدفعه الزوج عند الزواج.
سابعا: نفقة المتعة:
تستحق المرأة المطلقة نفقة المتعة سواء كان لديها أبناء أم لا، وهي نفقة تجب على الزوج في حالة طلق زوجته لأسباب لا دخل للمرأة بها أو بغير طلب منها.
ثامنا: توفير المسكن للمرأة المطلقة التي لها أطفال:
وتستحق المرأة المطلقة التي لا تملك مسكنا خاصا بها المسكن سواء كان لديها طفلا واحدا أو أكثر، فيلتزم الزوج المطلق بتوفير مسكن الحضانة بحسب أحواله المالية على أن يكون المسكن ملائما وصالحا لتنشئة المحضونين التنشيئة الصالحة.
تاسعا: بدل آثاث المسكن:
بدل آثاث المسكن كل عدة سنوات يقدرها قاضي الموضوع، أي القاضي الذي ينظر الدعوى ويقدرها وفقا لمستوى المعيشة.

عاشرا: في حالة طلاق الخلع:

إذا خلعت المرأة زوجها وتنازلت عن حقوقها المترتبة على الطلاق فأن الزوج يصبح في حل من كل الحقوق المالية المترتبة عليه من هذا الطلاق، ولا تسقط الحقوق الخاصة بنفقة الأولاد، والكثير من الازواج يستغل ضعف المرأة وعدم معرفتها بهذه الحقوق فيشترط على الزوجة التنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق، للعلم بأنها سوف تحصل المرأة على طلاقها في كل الاحوال:
ـ إذا استطاعت أن تثبت للمحكمة بأن الزوج كان مقصرا معها أو يسيئ معاملتها.
ـ ومن الممكن أيضا للقاضي أن يحكم بالتفريق إذا ثبت له استحالة استمرار الحياة الزوجية بين هذا الزوج وزوجته.
ـ في حالة كثرة المشاكل بينهما أو سبق أن تمت المصالحة بينهما أكثر من مرة أو كانت هناك بلاغات على الزوج أو آثار ضرب مبرح على الزوجة وحالات أخرى.
وهي مسائل ترجع إلى تقدير القاضي وتختلف من بلد إلى آخر ولكن هذه الاختلافات بسيطة وليس جوهرية في الغالب، وكذلك للمرأة المطلقة أن ترفع دعوى الطلاق أمام المحكمة الشرعية الأقرب إلى مسكنها هي وأطفالها بصفتهم الحلقة الأضعف، أما بواسطة المحامي أو بنفسها، ويفضل أن تكون عن طريق المحامي حتى لا تفوت بعض حقوقها، لأن المحامي هو المختص بهذه الأمور ويعرف ما لا تعرفه المرأة المطلقة.

سلطة تقدير النفقة
وفي كل الاحوال للقاضي وحده الحق في تقدير النفقة والتي يجب أن يراعي في تقديرها أن تكون هذه النفقة كافية لحاجة الأبناء ومستوى المعيشة، ويشترط في ذلك أن لا تقل عن حدود الكفاية، ويجب على المرأة أن تطلب من القاضي أن يحكم لها بأي من هذه الحقوق، لأن القاضي لا يحكم بها من تلقاء نفسه ما لم تطلبها المرأة، ولا يزيد عما تطلبه من حقوق أو مبالغ حتى لو كان لها حقوق أكثر مما طلبت ولكنه قد يحكم بأقل مما طلبت لأنه له سلطة التقدير في ذلك.


عيسى الحرسي العجمي



لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً "
لويس الثاني عشر
عويس القلنسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, المطلقة, حقوق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:51 AM.