logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 02:15 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الأوامر على العرائض


المادة 140
1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
2- ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة.
3- وينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إلى الجهة المعنية وتحفظ العريضة في ملف الدعوى.
4- ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة 141
1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى القاضي أو رئيس الدائرة الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً.
3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً.
3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
المادة 142
1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.
2- ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (234).
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2017, 07:37 PM
  #2
محمد فادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 1
افتراضي

ما هي شروط الأمر على عريضة لإصدار بطاقات التأمين الصحية ؟
محمد فادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2017, 06:44 PM
  #3
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي

ما هو وجه الاستعجال ؟
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأوامر, العرائض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:16 PM.