logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 02:12 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 150
1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ولا يضار الطاعن بطعنه.
المادة 151
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة 152
1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله.
4- ويسري الميعاد أيضاً في حق من قام بإعلان الحكم.
5- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2. يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3. يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
4. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة 153
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
2. لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
3. في حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 154
1- إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.
2- وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.
2. إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
3. يتم الإعلان في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 155
1- يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
2- وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو أوراق الدعوى الأخرى فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضاً جرى إعلانه طبقاً للفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، أعلن بالطعن طبقا للأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 156
1- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
2- وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضماً إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
3- ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.
المادة 157
1- لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع.
2- ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
3- وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخاتم المحكمة.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحكام, الطعن

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:59 AM.