logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 02:08 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي النقض

المادة 173
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز عشرة آلاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
2- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب‌إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة 174
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم.
المادة 175
1- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقاً بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة.
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3- وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (173) من هذا القانون، تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوماً في غرفة مشورة.
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3- وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
المادة 176
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به مع مراعاة المادة (174).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.
المادة 177
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك.
2- وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
4- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز - بحسب الأحوال - موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك.
2. على الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4. يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5. إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة 178
لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 179
1- يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد.
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يفرض رسم ثابت قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة أكتفي بإيداع تأمين واحد، ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1) من هذه المادة من أداء هذا الرسم.
المادة 180
1- يعلن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
2- ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
3- وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
4- وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
2. يجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
3. للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.
4. للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة 181
1- يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة.
2- ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة.
2- ولمن أدخل في الطعن أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
المادة 182
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (180).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب إدارة الدعوى قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (180).
المادة 183
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن.
2- ويتلى تقرير التلخيص في الجلسة وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم استجابة لطلبهم أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
المادة 184
إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
المادة 185
1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
2- وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة 186
إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
المادة 187
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة (169).
المادة 188
1- تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
2- ويكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقاً للإجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النقض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 AM.