logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 01:49 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة


المادة 197
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
المادة 198
1- ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم.
2- وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم.
2- وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم مكتب إدارة الدعوى بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.
المادة 199
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة 200
1- إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
2- ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.
المادة 201
1- إذا قضي بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات إن كان لها وجه.
2- وإذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة.
3- ومع ذلك لا يقضي ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة 202
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مخاصمة, وأعضاء, الإجابة, العامة, القضاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:41 AM.