logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 09:11 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي بعض البيوع الخاصة


المادة 313
1- بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3- وعلى قلم كتاب المحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3- وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة 314
1- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناء على طلب أحد الشركاء.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع، على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، كما يرفق بها صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة 315
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313)، (314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البيوع, الخاصة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 AM.