دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية
المادة 33
يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي، ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
المادة 34
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.