logo

إضافة رد
قديم 01-10-2017, 12:15 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي تفســير العقــود

الفرع الرابع- تفســير العقــود

(257 - 266)


المادة رقم 257

الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد.

المادة رقم 258

1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة رقم 259

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة رقم 260

أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

المادة رقم 261

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة رقم 262

المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.

المادة رقم 263

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

المادة رقم 264

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة رقم 265

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

المادة رقم 266

1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العقــود, تفســير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 PM.