شركة المضاربة
4.1.3.2.3 - 3- شركـة المضاربـة (القراض)
(693 - 709)
المادة رقم 693
شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة رقم 694
يشترط لصحة المضاربة: 1- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. 2- أن يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل فيه. 3- ألا يكون رأس المال دينا أو وديعة لرب المال في ذمة المضارب. 4- تسليم رأس المال إلى المضارب. 5- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوما وشائعا.
المادة رقم 695
1- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه. 2- ويكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح
المادة رقم 696
لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه.
المادة رقم 697
يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة
المادة رقم 698
1- إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن. 2- ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بمال ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. 3- كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.
المادة رقم 699
إذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب
المادة رقم 700
إذا شارك المضارب مضاربا آخر بمال المضاربة أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب المال فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل في مال المضاربة من تلف أو خسارة في الحالتين.
المادة رقم 701
إذا دفع المضارب مال المضاربة بغير إذن من رب المال لشخص آخر ليعمل فيه فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل فيه من تلف أو خسارة ولا شيء للمضارب الثاني وإن حصل فيه ربح فلا يأخذ المضارب الأول منه شيئا ويأخذ منه المضارب الثاني جزءا من الربح الذي جعل له إن كان مساويا للجزء الذي مجعولا للمضارب الأول فإن كان أقل منه كان الزائد لرب المال لا للمضارب الأول ولا للمضارب الثاني.
المادة رقم 702
إذا أتجر المضارب بمال المضاربة فخسر فيه فدفع ما بقي منه بغير إذن رب المال لعامل آخر ليعمل فيه مضاربة ويربح فيه فإن رب المال يأخذ جميع رأس ماله وحصته في الربح مما بيد المضارب الثاني من رأس مال وربح ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول بما يبقى له من حصته في الربح إذا لم يعلم بتعدي المضارب الأول أو خسارته فإن علم بتعدية أو خسارته فلا يحق له الرجوع عليه بشيء.
المادة رقم 703
1- يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين قسم الربح بينهما وفقا لما يجري به العرف وإن لم يوجد قسم مناصفة. 2- وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأس المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.
المادة رقم 704
1- يتحمل رب المال الخسارة وحده ويبطل أي شرط يخالف ذلك. 2- وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
المادة رقم 705
تنتهي المضاربة في الأحوال الآتية: 1- فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين. 2- عزل رب المال للمضارب ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة أن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز للمضارب تحويلها إلى نقود. 3- انقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين. 4- إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.
المادة رقم 706
إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر
المادة رقم 707
1- إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة. 2- فإن عينه المضارب قبل موته ووجد ما عينه في تركته اختص به رب المال مقدما على الغرماء.
المادة رقم 708
تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص الخاصة بكل منها.
المادة رقم 709
لا تخل القواعد الواردة في هذا الفصل بما تتضمنه القوانين الخاصة من أحكام