logo

إضافة رد
قديم 01-09-2017, 09:32 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي عقد الإيداع

4.3.4 - الفصل الرابع- عقــد الإيــداع

(962 - 996)


4.3.4.1 - الفرع الأول- أحكــام عامــة

(962 - 965)


المادة رقم 962

1- الإيداع عقد يخول به المودع شخصا آخر حفظ ماله ويلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عينا. 2- والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه.

المادة رقم 963

يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلا لإثبات اليد عليه.

المادة رقم 964

يتم الإيداع بقبض الوديعة حقيقة أو حكما.

المادة رقم 965

ليس للمودع عنده أن يطلب أجره على حفظ الوديعة أو أجره للمحل الذي وضعت فيه إلا اذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى عرف خاص به.

4.3.4.2 - الفرع الثاني-آثـار العقـد

(966 - 991)


4.3.4.2.1 - ( 1 ) التزامـات المـودع عنـده

(966 - 985)


المادة رقم 966

الوديعة أمانة في يد المودع عنده وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 967

1- يجب على المودع عنده أن يعني بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها. 2- وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم

المادة رقم 968

1- ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة عند غيره بدون إذن من المودع إلا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 2- فإذا أودعها لدى غيره بإذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع عنده.

المادة رقم 969

لا يجوز للمودع عنده أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا لغيره بدون إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة رقم 970

اذا سافر المودع عنده بالوديعة بغير إذن المودع مع إمكان إيداعه لها عند أمين فتلفت أو تعيبت أثناء السفر فأنه يضمنها. فان سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمنها فإذا ردها لمحل إيداعها سالمة بعد السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك بغير تفريط فلا يضمنها.

المادة رقم 971

1- اذا تسلف المودع عنده الوديعة أو أتجر بها دون إذن المودع كان ضامنا لها ولا يبرأ منها إلا برد مثلها لمحل إيداعها إن كانت مثلية أو برد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت قيمية ويكون الربح للمودع عنده في حالة الاتجار بها. 2- وان تسلفها أو أتجر بها بإذن من المودع فإنها تنتقل بذلك من كونها وديعة الى كونها دينا في ذمته فلا يبرأ منها إلا برد مثلي المثلى وقيمة القيمي للمودع لا لمحل إيداعها. 3- وان تسلف بعض الوديعة أو أتجر به ضمن على الوجه السابق بحسب الأحوال وبقي بعضها الآخر على حكم الوديعة

المادة رقم 972

1- على المودع عنده رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط. 2- فإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع عنده وجب عليه أن يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة رقم 973

على المودع عنده رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة رقم 974

اذا أتلفت الوديعة في يد المودع عنده ولو بخطأ منه فعليه ضمانها.

المادة رقم 975

1- اذا خلط المودع عنده الوديعة بشيء يتعذر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة فانه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها فان لم يتعذر تمييزها عنه أو كان مماثلا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليه. 2- وفي هذه الحالة اذا تلف بعض المخلوط يوزع بينهما على حسب الانصباء الى أن يتميز التالف فيكون ضمانه على صاحبه خاصة

المادة رقم 976

اذا ضاعت الوديعة أو سرقت من المودع عنده بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان تمكينه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل دخوله بها فانه يضمنها في جميع هذه الحالات.

المادة رقم 977

1- اذا ذهب المودع عنده بالوديعة لردها للمودع أو أرسلها إليه وكان ذلك بدون إذنه في الحالتين فتلفت أو ضاعت منه أو من الرسول في الطريق فعليه ضمانها. 2- وإذا تنازعا في حصول الإذن وعدمه فالقول قول المودع بيمينه

المادة رقم 978

1- اذا ادعى المودع عنده تلف الوديعة أو ضياعها بدون تفريط منه فانه يصدق في دعواه وللمودع تحليفه على ما ادعاه إن اتهمه بالكذب أو جزمه به فان نكل عن اليمين في حالة الاتهام بالكذب ضمن الوديعة بمجرد نكوله له ولا ترد اليمين على المودع وان نكل عنها في حالة الجزم بكذبه فلا يضمنها إلا بعد رد اليمين على المودع وحلفه على كذبه. 2- وإذا اشترط المودع عند الإيداع انه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الضياع فلا يعمل بهذا الشرط.

المادة رقم 979

اذا جحد المودع عنده الوديعة عند طلبها منه وأقام المودع بينة على إيداعها فادعى ردها إليه أو تلفها بدون تفريط منه فانه يضمنها ولا تقبل منه بينة بالرد ولا بينة بالتلف.

المادة رقم 980

اذا تعدد المودع عندهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جاز قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة رقم 981

اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع عنده حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من القاضي بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.

المادة رقم 982

1- اذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورفض ردها إن كان المال قيميا إلا بقبول الآخر. 2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من القاضي.

المادة رقم 983

1- اذا مات المودع عنده ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها. 2- وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة : أ- اذا اثبت الوارث أن المودع عنده قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير. ب- اذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير. 3- فإذا مات المودع عنده مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة رقم 984

1- اذا مات المودع عنده فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية. 2- وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وان شاء أجاز البيع وأخذ ثمنها.

المادة رقم 985

اذا وجد في تركة الميت مال كتب عليه بخط الميت أو خط المودع انه وديعة وعين صاحبها ومقدارها ووجدت أنقص منه أخذ الناقص من تركة الميت إن عرف انه يتصرف في الوديعة.

4.3.4.2.2 - ( 2 ) التزامـات المـودع

(986 - 991)


المادة رقم 986

على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر.

المادة رقم 987

1- على المودع أن يؤدي الى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع. 2- فان كان المودع غائبا جاز للمودع عنده أن يرفع الأمر الى القاضي ليأمر فيه بما يراه.

المادة رقم 988

1- اذا انفق المودع عنده على الوديعة بغير إذن المودع أو القاضي كان متبرعا. 2- إلا انه يجوز للمودع عنده في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة رقم 989

1- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها. 2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع عنده من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.

المادة رقم 990

اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع عنده حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة رقم 991

اذا مات المودع سلمت الوديعة الى وارثه إلا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن القاضي.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإيداع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 PM.