logo

إضافة رد
قديم 01-08-2017, 08:45 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 478 لسنة 2016 جزائي ـ متى تتحقق جريمة الهروب من المكلف بالحراسة او القائم بالحجز

الطعن رقم 478 لسنة 2016 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 28 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي محم دعبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري و عبد الحق أحمد يمين

( )

جريمة "أركانها". هروب . قصد جنائي . حكم "أسبابه ـ تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجوب بنا ءالأحكام على أسباب واضحة جلية . تنم عن تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى وأحاطتها لظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المطروحة فيها.
- جريمة الهروب. ركنها المادي . تحققه بفرار الجاني من سيطرة المكلف بالقبض عليه أو القائم بحجزه أو حراسته. أساس ذلك؟
- القصد الجنائي في جريمة الهروب . تحققه باتجاه إرادة الجاني . البعد عن سيطرة المكلف بحراسته .ولا يشترط في ذلك قدراً معيناً من البعد.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2016, لسنة, الهروب, المكلف, الطعن, القائم, بالحجز, بالحراسة, تتحقق, جريمة, جزائي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 AM.