logo

إضافة رد
قديم 10-27-2016, 12:17 AM
  #1
طنووشة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 30
Impo استفسار : فوائد التأخير (التعويض القانوني)

السلام عليكم

عندي استفسار بسيط عن فوائد التأخير

هل القانون الإماراتي أخذ بالفوائد ؟؟.

في القانون المصري عند تأخر المدين عن تنفيذ التزامه يدفع فائدة للدائن ، وهناك فائدة اتفاقية قد تكون فائدة تعويضية أو فائدة تأخير .. وهناك فائدة قانونية .. وحدد المشرع المصري بأن الفائدة القانونية بالنسبة للمسائل التجارية5& وبالنسبة للمسائل المدنية 4% .. والفائدة الاتفاقية لا يجب أن تتجاوز عن 7%. كما بينت المادة
المادة (266) من القانون المدني المصري : " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

لكن سؤالي بخصوص القانون الإماراتي المفروض كم تكون فائدة التأخير بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية وماتتجاوز أي نسبة ..؟؟

لاني بحثت في قانون المعاملات المدنية عن الفائدة ولم أجد نص بخصوص ذلك.. لكن فقط حصلت مادة واحدة في المعاملات التجارية .
ممكن توضحون لي هذا الموضوع (فائدة التأخير - التعويض القانوني ) في نطاق القانون الإماراتي ..
طنووشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-27-2016, 05:40 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
تنص المادة (76) من قانون المعاملات التجارية على أنه "للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12 % حتى تمام السداد "
كما تنص المادة (77) من ذات القانون على " إذا تضمن العقد اتفاقًا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد "

وأخيراً تنص المادة (88) من قانون المعاملات التجارية على " إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و(77) ما لم يتفق على غير ذلك "
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-27-2016, 08:12 PM
  #3
طنووشة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 30
افتراضي

شكرا ع الرد ..

يعني قانون المعاملات المدنية الاماراتي اخذ بالتعويض عن التأخير لكنه لم يأخذ بالفائدة ..؟؟لانه هالمواد 77..76..88 من القانون التجاري
طنووشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-27-2016, 08:48 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(التعويض, التأخير, القانوني), استفسار, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 PM.