logo

إضافة رد
قديم 01-07-2010, 10:12 AM
  #1
uaelaw
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 21
Smile قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار

قانون اتحادي رقم 6
صادر بتاريخ 14 / 12 / 2008م .
الموافق فيه 16 ذي الحجة 1429هـ .
بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى – تعريفات
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع .
المجلس : المجلس الوطني للسياحة والآثار .
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة .
المادة 2 – إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار *:
ينشأ مجلس وطني للسياحة والآثار يتبع الوزير ، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، والاهلية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق اهدافه بحسب نصوص هذا القانون والانظمة واللوائح الصادرة بموجبه ، كما تكون له ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة .
المادة 3 – مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبو ظبي ، ويجوز له إنشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة .
المادة 4 – أهداف المجلس
يهدف المجلس الى تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخليا وخارجيا بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الاماراتي الاصيلة ، والى الحفاظ على الآثار والهوية الوطنية ، وبما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية .
المادة 5 – اختصاصات المجلس
اولا : يمارس المجلس بالتعاون والتنسيق مع السلطة المختصة كل ما يلزم لتنمية وترويج السياحة والحفاظ على الآثار وعلى الاخص ما يأتي :
1 . تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا .
2 . الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها ، والمحافظة عليها وتسجيلها واحيائها وعرضها بالداخل والخارج .
3 . تمثيل الدولة خارجيا في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار .
4 . اقتراح الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار وما يلزم للوفاء بالالتزامات نحو الدول الاخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
5 . التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، والجهات العامة والخاصة التي لها اهداف مماثلة للمجلس ، من اجل تطبيق خططه وتنفيذ مشاريعه .
ثانيا : لمجلس الوزراء أن يعهد للمجلس بدراسة وبحث أي موضوع يرتبط بأهدافه .
المادة 6 – مجلس الادارة
يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الاعضاء من مواطني الدولة لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويختار المجلس من بينهم نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس .
ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء واية جهة اخرى .
المادة 7 – اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الاعضاء على الاقل ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .
وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ويحق لمجلس الادارة أن يدعو في أي وقت ، الى اجتماعاته من يراه لاستشارته دون أن يكون له صوت معدود .
المادة 8 – مكتب المجلس
يكون للمجلس مكتب برئاسة مدير عام ويضم عددا من الموظفين المختصين في مجال السياحة والآثار والادارة لتسيير شؤون المجلس الفنية والادارية والمالية اللازمة ، وتسري على هؤلاء الموظفين احكام قانون وانظمة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لوائح ونظم المجلس .
المادة 9 – اعداد اللوائح والنظم *
يعد المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتسيير شؤونه وقيامه بالمهام والاختصاصات الموكولة اليه ، بما في ذلك لائحة شؤون موظفيه وهيكله التنظيمي ، وتصدر هذه اللوائح والنظم من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة 10 – اجراءات نقل أو ندب الموظفين *
للمجلس أن ينقل أو ينتدب اليه الموظفين اللازمين لقيام المجلس بمهامه واختصاصاته من اية جهة اتحادية أو محلية ، وذلك طبقا للاجراءات المتبعة في شأن النقل أو الندب .
المادة 11 – النقل من باب الى باب *
يجوز النقل من باب الى باب من ابواب الميزانية بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيسه ، كما يجوز النقل بين المجموعات النوعية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 12 – الغاء الاحكام المخالفة *
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 13 – النشر في الجريدة الرسمية *
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :
بتاريخ : 16 ذي الحجة 1429هـ .
الموافق : 14 ديسمبر 2008 م .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 488 ص 11 .
uaelaw غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2010, 04:41 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخويه جهد جميل تشكر عليه..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 03:04 PM
  #3
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 04:07 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر على الطرح
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:40 PM.