عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
المستشار القانوني: الطعن بعد فوات الموعد
الطعون علي الأحكام امام النائب العام:-
في حال فوات الموعد للنقض او انتهاء النصاب المالي للحكم وفقا لنصوص المواد في قانون الاجراءات المدنيه يجوز للطاعن تقديم الطلب للنائب العام وفي هذة الحاله يكون الطعن علي الاحكام شريطه
1يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .
2 يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .
3 لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .
مع خالص تحياتي
المستشار
إسلام عبدالله