logo

إضافة رد
قديم 08-14-2016, 01:19 PM
  #1
سحر عبد الحميد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 2
افتراضي طلب الطلاق بدون أسباب جدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يترتب على الزوج اذا الزوجه طلبت الطلاق بدون أسباب جديه . وهل ترد له ما دفعه من ذهب عند الزواج؟ وهل يدفع لها نفقه مع العلم يوجد طفل عمره سنتان وما سيكون حكم القاضي وكيف تحسب النفقه لها وللولد؟
سحر عبد الحميد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2016, 04:47 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
القاضى له السلطة التقديرية فى تقدير أسباب الطلاق
كما ان القاضى قد يندب حكمين لبحث أسباب الشقاق والنفور بين الطرفين ، وما يقره الحكمين يقره القاضى .
إلا أننى أعتقد أنك تقصدين الخلع
الخلع معناه أن تفتدى نفسها بمبلغ من المال مقابل أن يخالعها زوجها .
ولا يشترط أن يكون الذهب الذى أهداه الزوج عند الزواج
كما أنه من الممكن الإتفاق على بدل نقدى محدد بين الطرفين مقابل إيقاع الطلاق.
أما عن النفقة فإنه شرعاً وقانوناً نفقة الولد على أبيه شرعاً ، ولكن تقدير النفقة من سلطة القاضى أيضاً ولكنه يراعى سعة المنفقة ( الوالد ) وحاجة المنفق عليه ( الإبن )
ولكن هذا مشروط بأن تكون الحضانة بيد الحاضنة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2016, 11:24 AM
  #3
سحر عبد الحميد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 2
افتراضي

شكرا جزيلا أستاذ علي على الرد
لكن لم تجاوبني على سؤالي كاملا , هل من حق الزوج اذا طلبت الزوجه الخلع أن يطالب هو بكل ما قدم لها من مهر وهدايا ذهب عند الزواج ؟ وهل سيحكم القاضي بأرجاع المصاغ للزوج عند الخلع ؟ , وهل سيحكم لها بنفقه خاصه بها ؟, وهل سيحكم لها ببيت لتحضن فيه ابنها ؟. كم النسبه المئويه من راتبه سيحكم القاضي لحضانة الطفل ؟
شكرا جزيلا.
سحر عبد الحميد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2016, 05:04 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
الشكر لله أولاً وأخيراً
أا فى الموضوع
من حق الزوج أن يطلب أية طلبت فى الدعوى ومنها رد المه وهدايا ذهب
إلا أن القاضى له السلطة التقديرية فى هذه الطلبات ، ومن ثم فإن القاضى قد يرفض هذه الطلبات للتعسف فى طلبها .
المصاغ والهدايا بعد الدخول لا يحق للزوج طلبهم شرعاً وقانوناً ،
إلا أننى أؤكد بأن البدل للخلع يخضع لتقدير المحكمة ومنه على سبيل المثال يقضى يكون البدل هو مؤخر الصداق فقط .
أما عن النفقة فإن الزوجة بعد تطليقها من زوجها أضحت غريبة عنه ليس لها عليه نفقة ،
وإنما إذا رأت المحكمة بأحقيتك فى حضانة إبنك فإن المحكمة ( بناءً على طلبك ) ستقضى لك بنفقة للمحضون ومسكن للحضانة - أما إذا كان الطفل أقل من عامين فإن مسكنه بحجر أمه -
ولا يوجد نسبة مئوية تقضى المحكمة على أساسها ، وإنما يقدرها القاضى بحاجة المنفق عليه ( الطفل ) وسعة المنفق ( والد الطفل ) .
ولكن نحن كمحامين ومستشارين نقدرها تقريبياً من الراتب المعوم .
كم راتب والد الطفل وهل عليه التزامات مالية بنكية او عائلية
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:17 PM.