logo

إضافة رد
قديم 05-20-2010, 11:55 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم نقض حديث فى التزوير ـ براءة في تزوير محررات رسميه

باسم الشعب
محكمهالنقض
الدائرةالجنائية الثلاثاء
المؤلفه برئاسه السيد المستشار / سمير أنيسنائبرئيس المحكمه
وعضويه السادةالمستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
وعبد التوابأبوطالب وفؤاد نبوي نواب رئيسالمحكمه
وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمهالنقض السيد ياسرجميل
وأمين السر / محمد على محمد
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجه سنه 1425 الموافق 18 يناير سنه 2005م
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنالمقيدفى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدولالمحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه
المرفوعمن
---------------------- محكوم عليه
ضد
النيابه العامه
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى خلال الأعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظهالقاهرة
أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك معمجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرراترسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلك بجعلواقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءاتمزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيلباستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينهنصرونسبه زورا لمالكه السابق --------وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه سالفه الذكرالمجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور علىالتوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلكبجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصهالبناء المذكورة باسم --------- المالك السابق للعقار رقم 1بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلافالحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقعالمجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورينعلى أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاقوتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكانومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمهابأسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيانوذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيهليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفىالذكر فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
4- نمازج تعديل رخصالبناءنموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فىصورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق معمجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقاراتانفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدةبأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلكالنماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعتالجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحوالمبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمهمع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقاراتالمبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق معمجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماء الملاكالسابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهموساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهولعلى تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناءعلى هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات .
ثانيا :- اشترك مع مجهول بطريقيالاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمهالسابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدةببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بماورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاقوتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
وأحالته إلى محكمه جناياتالقاهرةل محاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمرالاحاله
والمحكمه المذكورة قضت حضوريا فى 15 من ينايرسنه 2002 عملا بالمواد40 / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من القانونذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسنداليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكومعليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضت بجلسه 23 منديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعونفيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات القاهرة لتحكمفيها من جديد دائرة أخرى ومحكمه الإعادة ( بهيئةمغايرة ) عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 منيوليوسنه 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسممدينه نصر محافظه القاهرة
اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرمجهول فى تزوير محرررسمى هو التوكيل الخاصالمنسوب صدوره الى --------- بطريقي الاصطناع بأن اتفقمعه على إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنهتفويض الشخص انف الذكر له فى اتخاذ الأعمالوالإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه أمدة ببيانات الشخصيهللمذكور فاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعاتوأختام مزورة نسبها زورا للموكل انف الذكر والموظفالمختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهرالعقاري بالزيتون نسب اليه والى تلك المأموريه التصديقعليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى 15 من يوليهسنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة
ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق معموظفين مجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميهوهى طلبات استخراج ترخيص البناءالنموذج 184إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج 2 بناءتعليهترميم ) المقدمه بأسماء كل من ------- و ------- ------و -------- و ---------- وذلك بجعل واقعهمزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع توقيعات مزورة على تلكالطلبات نسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لهاباعتبارها مقدمه منهم للتصديق على ذلك بقصداستعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص البناء باسم منزورت إمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعتتلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق
ثالثا : - وهوليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدةمع موظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصرفى تزوير محررين رسميين هما عقدى التوريد المياةرقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990 باسم ---------و187350فى 10 من يوليه سنه1990 باسم -------- بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه بأن اتفقمعه على إصدار هذين العقدين باسمهما باعتبارهما مالكين لقطعتيالأرض الفضاء رقمي 5 بلوك 127 بذات المنطقه وانهماتعاقدا مع المرفق على توريد مياة الشرب لهاتينالقطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة
رابعا:- استعملالمحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مع علمه بتزويرهاثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانونبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرراتالمضبوطة بمقتضى المادة 30/1 من قانون العقوبات
فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عنالمحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيهفى 30 أغسطس سنه 2003 وقدمت ست مذكرات بأسبابالطعن .
المحكمه
بعدالإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيدالمستشار المقرر والمرافعه وبعد المداوله قانوناس
من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعونفيه وحددت جلسه لنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالاتوإجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانونرقم 57 لسنه 1959
من حيث ان النيابه العامه اتهمت ---------- بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتىعام 1992 بدائرة قسم مدينه نصرمحافظهالقاهرة
اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهولبطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلكبجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأناتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراجرخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقهالسادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق --------وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر المجهوللينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزورعلى التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةعلى النحو المبينبالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصروطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورةواقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق معمجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم --------المالك السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسهمدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدةببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقاروالرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعتالجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علىالنحو المبين بالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فىصورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفقمع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقينللعقارات انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأنأمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلباتبتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمةبناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
4- نماذج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقاراتالمبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعهمزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق معمجهول على استخراج نماذج تعديل ترخيص بناء العقاراتانفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلافالحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلكالنماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمةبناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحوالمبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرىعن العقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعهمزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلاأسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيعبصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدة ببياناتهمالشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيلفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علىالنحو المبين بالتحقيقات
ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدةفى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمهالسابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببياناتالجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمهبتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابهبالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانونالعقوبات
وقد ركنت سلطه الاتهام فىإثبات الاتهامات السالفة الى أقوال الشهود ------ و ------- و ------ و ------ و ----- و ------- و -------بتحقيقات النيابه العامه وتقرير الإدارة المركزيه لابحاثالتزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعى وإفادةالشهر العقارى وتحريات الرائد ---------- بمباحث الاموالالعامه و ------- عضو هيئه الرقابهالاداريه
فقد شهد ------- ) انه باع قطعهارض رقم 1 بلوك 812 المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجبعقد بيع إبتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنه 1982رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9من أغسطس سنه 1982 يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيلرقم 604271 ب ( رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه علىذلك التوكيل مزورعليه.
كما شهد كل من ------ و ------- و --------و ------- و ------و ------- و ------- و -------- و ------ بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرينقطع الاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهمتوكيلات رسميه تبيح لهم حق التصرف فى تلك العقاراتواتخاذ إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادهابالميتة او توقيعه على مثل تلكالطلبات
واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزويرأن توقيعات الأشخاص المنسوب أليهم التقدم بطلباتالتراخيص او إمداد العقارات بالمياة وكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيععلى التوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليستللمتهم
وشهد كلا من -------- عضو هيئه الرقابهالاداريه والرائد --------- ان تحرياتهما وان دلت على انالمتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد من تزوير هذة الاوراقالا أنها لم تتوصل الى مرتكب التزوير فى هذةالاوراق
ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاءببراءته استنادا الى اانتفاء مصلحته فى التزوير التوكيلموضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل سليم يحملرقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليهيخوله جميع الصلاحيات وقدم مذكرةبدفاعه
وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها انتشير بداية الى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهاماتالمعروضة عليها والتي ستقول كلمتها فيها دون التىقضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصةبالاشتراك فى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليهوكذا عقد توريد المياة رقم 188653
وأخيرا تهمهإستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ الا يضارطاعن بطعنه
وحيث انه عنالتهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقاتقد خلت من دليل على اشتراك المتهم فى تزويرواصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه علىذلك التوكيل وانه مزورعليه
واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عاممصرالجديدة للمتهم ولدى إطلاع المحكمه على التوكيلالأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصرالجديدة صادر من -------- للمتهم يخوله فيه التصرففى قطعه الأرض رقم (1) بلوك (8) المنطقه السادسه،،بمدينه نصر بالبيع له وللغير وإستحراج رخصهالبناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتىالمياة والكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع علىالاوراق والمستندات الخاصه بذلك وتوكيل الغير فىكل او بعض ما ذكر .....بما تنتفي معه مصلحه المتهم فىتزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيلصحيح وسليم وصادر من الشاهد الأول يخوله فيه جميعالصلاحيات المنصوص عليها فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاءبتحريات الشرطه والرقابه الاداريه من ان المتهم هو صاحبالمصلحه والمستفيد الوحيد من تزوير التوكيل فأنهوبفرض صحه ذلك فأن المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فىقضاء المحكمه ان مجرد ى ضبط الورقه المزورة او التمسكبها او وجود مصلحه للمتهم فى تزويرها لاتكفىمجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك اوعلمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرىالتزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلكوخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليهوكانت الاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قدارتكب التزوير فى التوكيل المشار اليه ولم يربالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوى انه هو الذى ارتكب التزويروكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الىالقرائن ان تكون هذة القرائن منصبه على واقعهالتحريض او الاتفاق او المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانونوهو ما لا تحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر انالأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقينوالواقع الذى تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظنوالاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوالضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي سياق الدليل علىالاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمالوالفروض والاعتبارات المجردة فأنها لا تكفى لإثبات ارتكابالمتهم ما اسند اليه بشأن التهمه الاولى
يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركاموالأكوام من المستندات وفقالما هو ثابت منالتحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي مدينه نصر ) ظلتفى حوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترةطويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة العامهلما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائيةبمايسمح بامتداد يد العبث اليها ودس البعض منها علىالمتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخر بما لاتطمئن معهالمحكمه ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليهللمتهم وتضحى الاوراق على النحو المتقدم خاليه من دليلقبله مما يتعين معه القضاء ببراءته
وحيث انه عنباقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلباتالترخيص وتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرىالتغيير فيها فى اسم مالك العقار
فلما كان البينمن استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى منقانون العقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محدداللمحرر – رسميا كان ام عرفياالا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه انيقع فى محرر وان يكون تغيير الحقيقه فى بيانمما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزويرهوالمحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليهالقانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذاكان تغييرالحقيقه قد وقع فى بيان اعد المحرر لإثباته
وكان من المقررانه ليشكل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذإما تعلق إذا ما كان هذا البيان لايعدوا ان يكونخبرا يحتمل الصدق والكذب او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأاليها الخصوم فهو بهذة المثابه يكون البيان الخاص بمالكالعقار فى الطلبات المقدمه لحىمدينه نصرومرفق مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيلالمياة لتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكانما نسب الى المتهم الاشتراك فيهعلى ما يبين منالاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالكالحقيقي لتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثباتملكيه العقارات فأن بيان مالك العقار على هذةالصورة ليس من البيانات الجوهريه اللازمه لإصدار الترخيص بالبناءاوالموافقة على توصيل المياة اليها وان صدورها اوالموافقة عليها لا يتوقف على صفه اواسم مقدمها بليتوقف على توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيهالمتصله بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من احكامالقانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن تنظيم وتوجيهاعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيهأخرى فأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقفمصيرة على نتيجته ويؤكد ذلك ان المشرع عندما تطلبتوقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك صراحه فى الفقرةالثانيه من المادة الخامسه من ذات القانون سالف الذكرإذ أوجب ان يكون طلب التصريح بالترخيصبالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه من المالك او من يمثله قانوناولم يتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء اوتعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانيه منالمادة السادسه من ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحواللا يترتب على الترخيص او تجديدة اى مساس بحقوق ذوىالشأن المتعلقه بهذة الارض ، لماكان ذلك وكان مانسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول علىالترخيصان وتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل (الإقرارات الفردية ) بما ينحسرعنها وصفالتزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأىعن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بنصالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائيةوبالتالي براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرةالمحررات المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانونالعقوبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه حضورياببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى
أمين السر نائب رئيس المحكمه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2010, 06:08 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يعطيك العافيه آخويه ع الطرح

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-21-2010, 01:28 AM
  #3
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم جزاك الله عنا خير
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-21-2010, 12:44 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

مشكور اخوي محمد على الحكم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2010, 12:11 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعجز عن شكر الاقلام الرائع التي اثلجت صدري بالمرور الغالي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2010, 08:32 PM
  #6
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم عالجهد الطيب..

(
)


ألف شكر لسموك ||
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-23-2010, 11:54 AM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك الرائع استاذة و الله لا يحرمني منه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:14 AM.