نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الذي كتبته هو الموضوع الذي لابد من عرضه مرة اخرة وبصيغة مرتبة اكثر على قاضي الأحوال الشخصية لينظر في الواقعة ويقرر ذلك حسب تقديره
لان المسألة هنا قانونية واقعية تلتمس الاقناع
فالمادة (152) من قانون الأحوال الشخصية قررت
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الاتية
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (143 ـ 144)
2- اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه