logo

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل ينعقد الاختصاص الولائى للجنة فض المنازعات اليجارية بدبى ام محكمة دبى
لجنة فض المنازعات الايجارية
0
0%
محكمة دبى
100.00%
المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
قديم 12-16-2015, 01:00 PM
  #1
فرج احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الدولة: دبى
المشاركات: 14
Impo اختصاص لجنة فض المنازعات الايجارية ولائيا

السادة الافاضل بعد التحية
ارجوا افادتى حول الاختصاص النوعى والمحكمه المختصه فى حالة رفع دعوى فسخ ( مذكرة تفاهم ) او تعهد بالتعاقد بخصوص تاجير بناية حيث تم تقديم تعهد ( وعد بالتعاقد ) ملزم للطرفين من قبل شركة عقارية لمالك البنايه بخصوص تاجير البناية فى المستقبل ووقع الطرفين عليها على اساس ان يتم تاجير البنايه فى المستقبل للشركة العقارية
فهل ينعقد الاختصاص فى هذه الحاله لمركز فض المنازعات الايجارات بدبى ام ينعقد الاختصاص لمحكمة دبى .

ولكم منى وافر الاحترام جميعا .
فرج احمد ابو الغيط
مستشار قانونى
فرج احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2015, 12:52 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأستاذ فرج
بعد التحية والتقدير

وجهة نظرى القانونى أن العقد هو مذكرة التفاهم هذه والتعاقد المستقبلى هو عقد استثمار ،و منثم يقع الإنعقاد للمحكمة المدنية وليس لجنة فض المنازعات الإيجارية .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2015, 03:00 AM
  #3
Ramy M. Jabr
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: 0529416646 Dubai
المشاركات: 121
افتراضي

لن يتم رفع دعواك في المنازعات الايجارية في حال لم يكن أي عقد ايجار
وعليه الجهة المختصة محكمة دبي
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19
Ramy M. Jabr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2015, 12:38 PM
  #4
فرج احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الدولة: دبى
المشاركات: 14
افتراضي

تحياتى وتقديرى لك استاذنا / على الراعى والاستاذ رامى و اشكركم اخوانى الاعزاء على ردكم الكريم ولكن الاشكالية فى هذا الموضوع ان العلاقه بين مالك ومستاجر ومن ناحية اخرى فليس هناك عقد ايجار مع العلم ان صيغة الوعد او مذكرة التفاهم جائت بتعريف الطرفين كمؤجر ومستاجر وذكر بها بنود عقد الايجار - وانا من وجهة نظرى ايضا معكم ان الاختصاص فى هذه الحالة ينعقد لمحكمة دبى المدنيه كون ان الوعد بالتعاقد ليس من اختصاص لجنة الايجارات لانه ليس عقد ايجار وان ( العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى ) ولكن بعض المستشارين يتبنون وجهة النظر الاخرى على اساس ان العلاقه بين مالك ومستأجر
لذا ان كان لدى احد اعضاء المنتدى سابقة فى هذا الموضوع فنرجوا ان يطرح تجربته للجميع حتى نستفيد
ولكم منى وافر التحية
فرج احمد ابو الغيط
مستشار قانونى
فرج احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2015, 04:22 PM
  #5
Ramy M. Jabr
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: 0529416646 Dubai
المشاركات: 121
افتراضي

شروط كسب الدعوى في المنازعات
انذار عدلي لعدم السداد تجاوز المدة القانونية بانذار المدعي عليه
عدم تقيد المدعي عليه بشروط عقد الاجار
مخالفة المدعي عليه لنصوص مواد القانون رقم ٢٦ لتنظيم العلاقة الايجارية لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون ٣٣ لعام ٢٠٠٨
فان توافرت تلك الشروط وهيئت الاسباب ,, فممكن ان تكون لجان المنازعات اختصاص حل النزاع العقاري
ومن الممكن أن تكون مذكرة التفاهم ان توافرت فيها شروط القعد الايجار وتم مخالفته من قبل المدعى عليه المستأجر سبباً لفتح الدعوى بعد استيفاء الرسوم والشروط المذكورة اعلاه
لكن رغم هذا رأي الشخصي بمحاكم دبي
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19
Ramy M. Jabr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-18-2015, 01:30 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم السائل
بعد التحية
إضافة لما جاء بمشاركة العضو السائل الكريم أن إختصاص المحكمة المدنية لكونها مذكرة تفاهم وليس عقد إيجار ،
وإنه وإن كان العقد سيحرر به أطرافه كمؤجر ومستأجر ، إلا أن توصيف الواقع انها علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية .
وإذا رفع الأمر للقاضى فإنه سيكيف الموضوع على انه علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اختصاص ولائى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 AM.