قال تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه ) .
وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل , فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة ,
زقد نصت المادة رقم 88 من قانون الاجراءات الجزائية على
( يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم ير عدم الفائدة من سماعهم وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها وإينادها الى المتهم او براءته منها )
كما نصت المادة 93من قانون الاجراءات الجزائية على انه ( يجب على كل من دعى للحضور امام النيابة العامة لتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر الية فأذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة ان يصدر امرا بضبطه واحضارة )
فرج احمد ابو الغيط
مستشار قانونى