logo

إضافة رد
قديم 05-06-2010, 12:30 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:

قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم الأهمية في قضية قتل خطأ تنازل والد المجني عليه عن المتهم، فتظلم شقيق المتوفى من هذا القرار أمام المحكمة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2010, 03:15 PM
  #2
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’

أعتقد انك تقصد امر حفظ الدعوى
وليس حفظ التحقيق
لأن اي تصرف تتخذه النيابة في اجراء من اجراءات التحقيق يكون امر بأن لا وجه
لأن العبره بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابه عنها.

وعلى وجه العموم, أمر الحفظ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ولكن يجوز التظلم منه لرئيس النيابة او النائب العام او امام نفس عضو النيابة مصدر القرار
ولهؤلاء إلغاؤه في أي وقت.

والله أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)

التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي الاحبابي ; 05-06-2010 الساعة 03:32 PM
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-08-2010, 01:47 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وعليكم السلام استاذي الفاضل
شاكر مرورك الجميل ، حفظ التحقيق المقصود منه حفظ الدعوى
ولكن اذا انقضت الثلاثة اشهر بعد صدور قرار الامر بالاوجه بعد مصادقة رئيس النيابة العامة على الامر باعتبار ان الواقعة جنحة ؟؟؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-08-2010, 08:15 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي محمد البادي شاكر لك السؤال .... والاجابة عليه من وجهة نظري تحتاج الى تغطية جوانب كثيرة ... من ضمنها هل يتحصن قرار عضو النيابة العامة الذي جاء تقديرا (عدم اهمية وليس عدم جناية) في قضية دية لا تنقضي بالتقادم مطلقا ؟؟؟؟ ولكن اذكر بعض الملاحظات تعقيبا لا اجابة على السؤال

اخي محمد البادي الامر بحفظ الاوراق في جنجة او الامر بالا وجه في جنحة لا يحتاج الى مصادقة رئيس النيابة العامة .... وان كان الجاري عملا ان امر الحفظ او امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائيةتخضع للتدقيق سواء من رئيس النيابة او المكتب الفني الا ان هذا لا يعني ان ذلك الاجراء مصادقة على الامر ... اذ مدة الثلاث اشهر تبدأ من تاريخ امر الحفظ نفسه


اما بخصوص القضية فان كان قبل الثلاث اشهر فللشقيق ان يتقدم الى النائب العام او رئيس النيابة بالتظلم على قرار الحفظ او الامر بالا وجه بحسب الاحوال .....

اذا كان شقيق المجني عليه قد ادعى مدنيا فله الطعن بالاستئناف على القرار خلال المدة القانونية وفقا لاحام المادتين 133 و134 من قانون الاجراءات الجزائية

اما لو انقضت الثلاث اشهر وتحصن قرار عضو النيابة بالحفظ ولم يدع مدنيا .... فهنا من حقه المطالبه مدنيا بكل التعويضات ومنها الدية ... لان الدية هي ذات طبيعة خاصة فهي تحمل بين طياتها شقين عقوبة وتعويض في ذات الوقت .... فان حفظت القضية بالنسبة للعقوبة خطأ فلا يوجد ما يمنع من المطالبة مدنيا .... خاصة وان جرائم الدية في حد ذاها لا تنقضي بالتقادم مطلقا وفقا لاحكما المداة20 اجراءات.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-09-2010, 11:59 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هذا هو الجواب الصحيح و ليس بالاعتقاد استاذي
شاكر لك مجهود الرائع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:47 AM.