logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2011, 05:07 PM
  #1
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي الحجز على ممتلكات شركة لتسـديد مستحقات عامل

المحكمة خاطبت البنك المركزي و«المرور» للتحفّظ على أموال وسيارات المنشأة

الحجز على ممتلكات شركة لتسـديد مستحقات عامل

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي - التاريخ: 07 يوليو 2011




المحكمة طالبت مأمور الإخلاء بالحجز على محتويات الشركة تمهيداً لبيعها. تصوير: إريك أرازاس



أصدر قاضي التنفيذ في إدارة التنفيذ في دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، قرارا في القضية رقم 692 لسنة ،2011 بمخاطبة محافظ المصرف المركزي داخل الدولة، لإصدار تعميم لجميع البنوك العاملة داخل الدولة لتوقيع حجز تنفيذي على أية أموال مملوكة لشركة خاصة، لتنفيذ حكم قضائي بتعويض عامل بمبلغ 843 ألف درهم، لتعرضه لإصابة عمل نتيجة إهمال الشركة، ما نتج عنه إصابته بنسبة عجز تعوقه عن مزاولة مهنته عامل حفر مستقبلاً. وطلب القاضي من البنك المركزي إرسال المبلغ المصادر بشيك إلى إدارة التنفيذ في دائرة القضاء في أبوظبي، بالإضافة إلى قيمة الرسوم والمصروفات.
كما تمت مخاطبة كل من إدارة ترخيص الآليات والسائقين وإدارة المرور والدوريات، لتوقيع الحجز على أية سيارات أو مركبات مسجلة باسم الشركة، ووجهت إدارة التنفيذ بضبط هذه السيارات أينما وجدت والحجز عليها، وتم توجيه خطاب من الإدارة إلى مأمور الإخلاء للانتقال إلى مقر الشركة وجرد محتوياتها والحجز عليها تمهيدا لبيعها لمصلحة العامل، مع تخويله صلاحية الكسر والخلع والاستعانة بالشرطة إذا تطلب الأمر وبالقوة الجبرية وموافاة الإدارة بما تم من إجراءات، وخاطبت دائرة التنمية الاقتصادية في القضية نفسها للحجز على المقومات المعنوية للشركة ومنها الاسم التجاري الثابت بالسجلات والرخصة.
يذكر أن الشركة سبق أن تقدمت باستشكال طالبت فيه بوقف التنفيذ وتم رفض الاستشكال.
وكانت وقائع الدعوى بدأت بمطالبة العامل موسى يوسف موسى عبدالقادر، كلا من شركة الحفر التي يعمل فيها، والشركة المتعاقدة معها (المقاول) والتي يتبعها السائق المتسبب في إصابته، وشركتي التأمين المتعاقدتين مع هاتين الشركتين، بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي متضامنة ومتكافلة، بالإضافة إلى مبلغ مليوني درهم عن الضرر المستقبلي وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال العامل في دعواه إن شركة الحفر أسندت قيادة الرافعة الشوكية المملوكة لها إلى سائق تابع لشركة ثانية وأثناء قيادته تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، وتبين من خلال التحقيقات أنه لا يحمل رخصة قيادة إطلاقا، ما أدى إلى صدور حكم بإدانته ومعاقبته بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 درهم مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث، وصار الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.
واستندت المحكمة إلى الحكم النهائي بالإدانة الصادر بحق السائق التابع للمقاول، والذي اعتبره المتسبب بخطئه وتهوره في إصابة العامل وأصبح الحكم باتا لعدم الطعن عليه، باعتبار أن هذا الحكم الجنائي له حجية أمام المحكمة المدنية فإن المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهم المدان ويمتنع عليها أن تخالف ذلك أو تعيد بحثه.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العقد الموقع بين الشركة الأصلية وشركة الخدمات الفنية (المقاول) يجعل علاقة التبعية بين المقاول والسائق المتسبب في الحادث موجودة، كما التزم المقاول بأن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة، فيكون المقاول مسؤولا بخطأه باعتبار وجوب الالتزام بشريعة العقد وما تضمنه من التزامات واجب تنفيذها، وقد تم إعلان الشركة (المقاول) بميعاد الجلسة ولم يحضر وكيل عنها. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقرير الطبي يوضح إصابة العامل بكسور في عظم الحوض أدت إلى عدم قدرته في الحركة بشكل طبيعي والمشي بنسبة 90٪ مع ازدواج الرؤية بالنظر إلى الجهة اليسرى بسبب شلل العصب المخي السادس بما يمثل عجزا نسبته 15٪، وعدم القدرة على أداء عمله نظرا لصعوبة الحركة والمشي والجلوس، وأفادت بأنها تعتمد على التقرير لتقدير التعويض بالإضافة إلى الدية، ومن ثم قررت المحكمة تعويض العامل بمبلغ الدية كاملا وقدره 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الحركة بنسبة كبيرة، كما قررت تعويضه بالدية الكاملة 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الجلوس بشكل طبيعي.
وأفادت بأن التعويض عن بقية الأضرار تحددها المحكمة على أساس حكومة العدل بالنظر إلى نسبة العجز في الرؤية بنسبة 15٪ مع الأخذ في الاعتبار سنه عند الحادث ودخله من عمله وما عاناه وما سيعانيه من آلام وشعور نفسي وهديا بأحكام المذهب المالكي.
وقررت المحكمة تقدير إجمالي التعويضات عن الأضرار النفسية والشعور بالأسى والأعباء التي سيتحملها العامل مستقبلا ماديا ومعنويا ونفسيا بمبلغ 400 ألف درهم، كما قررت تحميل العامل نسبة 25٪ من المسؤولية نتيجة مشاركته في ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى إصابته ومن ثم قررت أن يكون إجمالي التعويضات للعامل 600 ألف درهم.
وبعد استئناف الحكم من جانب أطراف النزاع قضت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض بمقدار 200 الف درهم بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به سابقا ليصبح الإجمالي المحكوم به لمصلحة العامل 800 ألف درهم، ويشمل قيمة التعويض التي تم القضاء بها على أساس حكومة عدل والضرر المستقبلي الذي سيقع على العامل.
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2011, 01:48 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هذا حق طبيعي للمتضرر عن تقاعس المنفذ ضدها في سداد ما عليها من التزام
والحجز في حدود مبلغ التعويض فقط

الحمد لله على كل حال
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 PM.