logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-10-2011, 12:14 AM
  #1
قآضي زمآني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2
افتراضي شو الفرق

مرحبااا ... شحالكم؟؟


آممم....
عندي استفسار : شو الفرق بين الجنايه و الجنحه ؟

اتمنى ما سببتلكم ازعاج

السموحه
قآضي زمآني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2011, 02:18 AM
  #2
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

سعادة قآضي زمآني لا إزعاج ولا غيره طويل العمر


معيار التمييز بين الجناية والجنحة المادة 28 والمادة 29 من قانون العقوبات الاتحادي


المادة 28
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:.
1 - أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.
2 - الإعدام.
3 - السجن المؤبد.
4 - السجن المؤقت.


المادة 29
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:.
1 - الحبس.
2 - الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
3 - الدية.

فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2011, 04:36 AM
  #3
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

معيار التفرقة بين الجناية والجنحة هي العقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.. يعني انعرف إذا الجريمة جناية أو جنحة من خلال العقوبة الي نص عليه المشرع للجريمة ..

فعلى سبيل المثال:

المادة 332 (ق.ع.إ) :

1- من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار، أو مقترا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
3- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن نفسه إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في قصاص في أيه مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.


يتضح لنا أن في جريمة القتل توصف الجريمة بأنها جناية نظرا للعقوبة التي نص عليها القانون ،، إما سجن مؤبد، او سجن مؤقت (والمشرع حدد مدتها بين 3 -15 سنة)، وذلك بغض النظر عن حكم القاضي فنظرا لظروف الجريمة قد تتوفر فيها ظرف مشدد أو عذر مخفف فقد تتغير العقوبة ،، وهنا اتكون العبرة في وصف الجريمة بالعقوبة المقررة في القانون..


المادة 348 (ق. ع.إ)

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر ايا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها.

أما في جريمة التعريض للخطر بما أن العقوبة هي الحبس (وحدد المشرع المدة من شهر - 3 سنوات) أو الغرامة إذا توصف الجريمة بأنها جنحة..

وبهاي الطريقة اتعرف إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة.. اتمنى إن المعلومة وصلت لك..
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2011, 01:20 AM
  #4
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

اشكركم على الافادة
وهذه من الاشباء الاساسية التي يجب على طلبة الفانون ان يعرفونها
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM.