logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-30-2011, 08:13 PM
  #1
قَانوُنيه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: al3in
المشاركات: 8
افتراضي سؤال عن قانون رقم (15) لسنة 1975م في شأن منع التسول .

بسم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شحالكم ؟

مم عندي سؤال عن القانون رقم (15) لسنة 1975م في شأن منع التسول .
هل قانون محلي ام اتحادي ؟
وين اقدر الاقي نصوص المواد الي يتضمنها هالقانون ؟!
لاني دورت في النت و المنتدى و في الاكواد عندي مالقييييت يا ريت تساعدوني
محتايه ماده (1) و (2) من هالقانون ؟
قَانوُنيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 10:30 PM
  #2
بوحمدان
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دبـــــــي
المشاركات: 154
افتراضي

القانون 15 / 1975 ( محلي خاص بإمارة أبوظبي )





______________________________
______________________________

مادة 1 : - “يحظر على كل شخص جاوز 18 عاماً ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة، ويعد من أعمال التسول: عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه”،


مادة 2 : - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وبغرامة لا تجاوز 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص صحيح البنية وجد متسولا في الظروف المبينة في المادة الأولى، وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

حر ولد حر عـطيــب المـضــــــــارب
أسعى ورى الأرزاق وآخذ بالأسبـاب
و أعرف حقوق أهل الوفــــا والأقارب
و أخشى مشاريه القرايب و الجنـاب
بوحمدان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 10:43 PM
  #3
بوحمدان
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دبـــــــي
المشاركات: 154
افتراضي

ولكن المتسولين الذين يتم ضبطهم في إمارة دبي تتم معاقبتهم طبقاً
للأمر المحلي رقم 43 لسنة 1989
الذي ينص على معاقبة المتسولين أصحاء الجسم القادرين على العمل بالحبس لمدة شهر وتغريمهم 3 آلاف درهم، فيما يقضي بحبس غير الأصحاء غير القادرين على العمل بالحبس لمدة 15 يوماً والغرامة بقيمة ألف و500 درهم مع إبعاد الوافدين منهم، في حين تتم تغليظ العقوبة في حالة كرر الشخص ذاته جريمة التسول بعد سنة من صدور العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة شهرين والغرامة بقيمة 5 آلاف درهم.
حر ولد حر عـطيــب المـضــــــــارب
أسعى ورى الأرزاق وآخذ بالأسبـاب
و أعرف حقوق أهل الوفــــا والأقارب
و أخشى مشاريه القرايب و الجنـاب
بوحمدان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2014, 12:06 PM
  #4
Prosecuter
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 57
افتراضي

قانون رقم (15) لسنة 1975
في شأن منع التسول
نحن زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم أبو ظبي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وعضو المجلس التنفيذي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1):
يُحظر على كل شخص جاوز الثامنة عشرة من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر بوجه خاص من أعمال التسول ما يأتي:
1 - عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح موردًا جديًا للعيش.
2 - اصطناع الإصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش، بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
مادة (2):
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً في الظروف المبينة في المادة السابقة.
ومع ذلك إذا كان هذا الشخص مواطنًا ولم يكن له مورد ظاهر للعيش، أمرت المحكمة بإحالته، بعد تنفيذ العقوبة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنه.
وللمحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (3):
إذا وجد المواطن متسولاً في الظروف المبينة بالمادة الأولى، وكان غير صحيح البنية، عُوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة أن تأمر بإيداعه في معهد اجتماعي يتولى الإشراف عليه وتأهيله وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (4):
إذا وجد أجنبي متسولاً في الظروف المبينة في المادة الأولى، وكان غير صحيح البنية عُوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، كما يجوز لها أن تكتفي بإبعاده.
مادة (5):
إذا عاد المحكوم عليه وفقًا للمواد السابقة إلى ارتكاب جريمة تسول خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، أو من تاريخ قرار المحكمة بالإفراج عنه حسب الأحوال، عُوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة (6):
تكون الأحكام الصادرة طبقًا لهذا القانون واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها.
مادة (7):
تسري في شأن جرائم التسول التي يرتكبها من بلغ الثامنة عشرة من عمره، أو كان دونها، الأحكام التي يصدر بها قانون خاص في هذا الشأن.
مادة (8):
على الدوائر المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
حاكم أبو ظبي
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس المجلس التنفيذيصدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 25 من شوال 1395هـ،
الموافق: 30 من أكتوبر (تشرين الأول) 1975م.
◦●[سبحان الله و بحمده ,, سبحان الله العظيم ]●◦
ProSeCuTer
Prosecuter غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM.