logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2010, 11:36 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (2008)

قانون بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (2008)
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته ،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 2005 بشأن المسميات الوظيفية والدرجات والرواتبوالبدلات للمستشارين والباحثين القانونيين العاملين بمكتب المستشار القانوني لحكومةدبي بديوان سمو الحاكم ،

نصـــــــدر القــانـون الآتـي :
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رقم (32) لسنة 2008 " .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، مل لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الديوان : ديوان سمو الحاكم .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة دبي .
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة .
الدائرة : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي .
المدير العام : مدير عام الدائرة .
التشريعات : القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائـح والقرارات والتعليمات والأوامــر التنظيمية الصــادرة عـن
حكومة دبي وعن الجهات الحكومية التابعة لها .
المادة (3)
(1) تنشـأ بمـوجب هـذا القـانون دائـرة تســمى " دائـرة الشـؤون القانونية لحكـومة دبي " ، تتولى المهــام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون ، وتلحق بالديوان .
(2) شكل الدائرة من المدير العام وعدد كاف من المستشارين القانونيينوالمستشارين المساعدين والباحثين
القانونيين وعدد من الموظفين الإداريين المساعدين .
(3) يحدد الهيكل التنظيمي للدائرة إداراتهــا ووحداتها التنظيمية .
المادة (4)
يهدف إنشاء الدائرة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة وللجهات الحكومية وكذلك الإشراف
والمتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة .
المادة (5)
يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
(1)
دراسة ومراجعة جميعمشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث
الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع .
(2) تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخـر على التشريعات
النافذة في الإمارة .
(3)تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها ، لدراســة
التشريعات والمواضيع المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة .
(4) تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية .
(5)
إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة .
(6)
إصدار ونشر الفتاوي القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعاتالنافذة في الإمارة .
(7)
تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على الدائرةمن استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية
بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي .
(8)
إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، بناء على طلب تلك الجهات ،
وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها .
(9)
مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكوميةأو تكون
طرفا فيها .
(10)
تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسةوالتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم
مع الجهات الخارجية ، وابداء الرأي بشأنها قبل الإنضمام لها أو التوقيع أو المصادقة عليها .
(11)
تلقيالشكاوي والدعاوي التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديا أو عن طريق الإفتاء
وفقا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن .
(12)
تمثيلالحكومة وجميع الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم
وللدائرة توكيل من تراه لتمثيلها في مباشرة تلك الدعاوي .
(13)
وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهاتالحكومية ، ومتابعة
تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى الحاكم وإلى رئيس المجلس
التنفيذي .
(14)
التنسيق معالجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستعاب القانوني
الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات .
(15)
ترخيص مهنـة ومكاتب المحـاماةوالاستشارات القانونية ومراقبة أعمالهـا ، وإصـدار الأنظمــة واللوائـح
والقرارات اللازمة لذلك .
(16)
إصدار الجريدة الرسمية للحكومة دورياوالإشراف على موقعها الالكتروني .
(17)
ترجمة التشريعات النافذة في الإمارة إلىاللغات الأجنبية .
(18)
إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات منخلال إصدارات متخصصة .
(19)
حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم .
(20)
جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكوميةفي الإمارة .
(21)
جمع وحفظ وتوثيق جميع الوثائـق والمستنـدات المتعلقـةبالاتفاقيات والمذكـرات والعقـود والاتفاقـات
المبرمة من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع جهات رسمية خارجية .
(22)
الإشراف على تأهيل وتدريب المستشارينالقانونيين من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش
العمل في كافة التخصصات القانونية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية .
(23)
أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الدائرة تتمثل في تقديمالمساندة والدعم المتعلق بالشؤون القانونية
للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة .
المادة (6)
على جميع الجهات الحكومية ، عند اقتراحها إصدار التشريعات ، الالتزام بالإجراءات التالية :
(1) عرض الجهات الحكومية على الدائرة المواضيع والمسائل التي تقترح إصدارها في شكل تشريع ، ويكون
العرض مشتملا على العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع.
)
2) تتولى الدائرة دراســة المقـترحــات أو مشروعات التشريعات ،وإدخــال ما تـراه مـن تعـديلات عليـها بعـد
التشاور والتنسيق مـع الجهـات الحكــومية المعنيـة ، وللدائـرة في سبيل ذلك تشكيل اللــجان المتخصصــة مـن
القانونيين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية .
(3)
تحيل الدائرةالمشروع ، بعد اعتمادها لصيغته النهائية ، إلى السلطات المختصة للنـظر فيه ومـن ثـم اتخــاذ
الإجراءات اللازمة لاعتماده وإصداره .
المادة (7)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تنفرد الدائرة دون غيرها بتمثيل حكومة الإمارة والجهات الحكومية
في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية وجميع المسائل الخارجية ذات الطبيعة
أو الأبعاد القانونية . وللدائرة ، في سبيل ذلك ، إشراك ما تراه مناسبا من ممثلي الجهات المحلية المختصة أو
من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة والقيام بتلك المهام .
المادة )8)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية في الدعاوي والمنازعات
التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم . وللدائـرة ، في سبيل ذلك
توكيل من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص أو الخبرة لتمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في تلك الدعاوي
والمنازعات .
المادة (9)
تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوي التي
تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته .
المادة )10)
تنقل إلى الدائرة المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بقسم شؤون المحامين في محاكم دبي ، كمـا
ينقل إلى الدائرة جميع الموظفين العاملين بذلك القسم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة
المادة (11)
اعتبارا من تاريخ نفاذ هـذا القانون ، يكون للدائرة الإشـراف الفني والمـهني المباشــر على جميع أعمــال
المستشارين والحقوقيين العاملين لدى إدارات ووحدات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية في الإمارة .
وللدائـرة ، تبعـا لحـاجـات ومتطلبات العمـل ، أن تنقـل إليها مـن تـراه مناسبا مـن المستشارين القـانـونيين
والحقوقيين العاملين لدى تلك الجهات .
المادة (12)
تؤول إلى الدائرة جميع الاختصاصات والصلاحيات المناطة بإدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي ، بموجب
التشريعات النافذة في الإمارة .
المادة (13)
يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم .
المادة (14)
يتولى المدير العام المهام والاختصاصات التالية :
(1)
المهام والاختصاصات الإدارية :
أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
ج- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للدائرة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمسميات
المهنية والدرجات الوظيفية ونظام التعيين والترقيات للموظفين القانونيين العاملــين في الدائـرة ،
ورفعها للاعتماد من قبل مدير الديوان .
د- الإشراف العام على الطاقم الحقوقي والإداري في الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات
المناطة بهم .
هـ- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الدائرة .
و- إصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة .
ز- اقتراح الرسوم واعتماد بدل الخدمات التي تقدمها الدائرة .
ح- تمثيل الدائرة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة .
(2)
المهام والاختصاصات الفنية :
أ- اعتماد الصياغة القانونية لمشاريع التشريعات المحلية قبل إصدارها من الجهات المختصة .
ب- اعتماد الفتاوي القانونية التي تصدرها الدائرة .
ج- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية في الإمارة أو من
غيرهم لإعداد أو لمراجعة مشاريع التشريعات في الإمارة .
د- تمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم
في الدعاوي التي تقام منها أو عليها .
هـ- اعتماد المذكرات واللوائح التفسيرية للتشريعات الصادرة عن الحكومة .
وللمدير العام في سبيل ممارسة المهام والاختصاصات المشار إليها تفويض أو إنابة مستشار أو أكثر من
مستشاري الدائرة للقيام بأي من تلك المهام والاختصاصات .
المادة (15)
(1) تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائـرة بجميع التشريعات التنظيمية النافـذة لديها خــلال
فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(2)
تلتزمالجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائرة بجميع التشريعات التنظيمية التي تصدرها خـــلال
فترة لا تجاوز شهر واحد من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات .
المادة (16)
تلتزم جميع الجهات الحكومية في الإمارة خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشـهر من تاريخ نفـاذ هـذا القــانون
بتزويد الدائرة بنسخ مما يلي :
(1)
جميع العقود والاتفاقيات ومذكراتالتفاهم النافذة مع الجهات الرسمية الخارجية .
(2)
جميع عقود تأسيس المؤسساتوالشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها .
المادة (17)
تبدأ السنة المالية للدائرة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على
أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثـلاثين مـن ديسمبر مـن
العام التالي .
المادة (18)
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي :
(1)
الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة .
(2)
االرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة .
(3)
أية موارد أخــرى يقـرها مدير الديوان .
المادة (19)
يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (20)
يلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (22)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 337 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 31-12-2008 03-محرم-1430 هـ.
تاريخالنشر: 31-12-2008
تاريخ العمل به: 01-04-2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 12:43 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي..

تحياتي لك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 12:59 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموج استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:12 PM.