في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/10/1999
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
في الطعن بالتمييز رقم 40/1999 حزاء مخدرات
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة و بعد المداولة ،،،، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت كل من (1) ------------ (2) --------------- (3) ----------- "الطاعن" (4) ------------- لانهم بتاريخ سابق على 30/3/1997 وبذات التاريخ بدائرة امن المطار بدبي :- المتهم الاول: حاز وجلب المواد المخدرة بقصد الترويج (213.28 جرام) لمادة الافيون. المتهم الثالث: الطاعن جلب وحاز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (7 اقراص تحتوي على مادة الكودايين مع الباراسيتا مول ، 43 قرص تحتوي على مادة الدايفينوكسيلات مع الاتروبين وقرص يحتوي على مادة الديازيبام وقرصين يحتويان على مادة الافيون وغير الاحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو الثابت بالاوراق. المتهمان الثاني و الرابع: حازا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (32.068 جرام لمادة الافيون ، 60 قرص يحتوي على مادة الديازيبام ، 13 قرص يحتوي على مادة الكودايين ، 178 قرص يحتوي على مادة الكودايين مع البلاسيتامول ، 201 قرص يحتوي على مادة دايفينوكسلات ، 15 قرص يحتوي على مادة دايهيدروكودايين في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت عقابهم بالمواد 1/1-2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 48/1-2 ، 49/1 ، 56/1-2 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 و الجداول 1، 2، 3 المرفقة بذات القانون . عدلت المحكمة الوصف بالنسبة للطاعن باعتباره حاز بقصد التعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية 14.126 جرام افيون ، 40 قرص يحتوي على مادة الديازيبام ، 13 قرص يحتوي على مادة الكودايين مع الباراستيامول وتعاطي مورفين وكودايين و ديازيبام و اوكسازيبام. ثانياً: جلب وحاز بقصد التعاطي مواد مخدرة وموثرات عقلية "7 اقراص تحتوي على مادة الكودايين مع الباراستيامول ، 43 قرص يحتوي على مادة الدايفينوكسيلان مع الاتربين وقرص يحتوي على مادة الفينوباربيتال وتعاطي مادة الكودايين في غير الاحوال المصرح بها قانونا. حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول بالسجن مدة خمس سنوات وبعاقبة كل من الطاعن و باقي المتهمين بالسجن مدة اربع سنوات وابعادهم عن البلاد ومصادرة المواد المضبوطة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2489/1998 ، كما استأنفه المتهم الاول بالاستئناف رقم 2484/1998.
ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت فيهما بجلسة 7/2/1999 برفض الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير مؤرخ 9/3/1999 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قام دفاعه على ان ما ضبط معه كان يتعاطاه بقصد العلاج بموجب وصف طبية صادرة من طبيب بايران مما كان يوجب معاقبته بالغرامة اعمالا الحكم المادة 40/2 من القانون رقم 14/1995 الا ان الحكم المطعون فيه اغفل ايراده بمدوناته ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان النص في المواد 33، 34 ، 39 ، 40 من القانون رقم 14 لسنة 1994 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية يدل على ان المشرع قد انتهج منهجا تدرج فيه في عقاب متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فغلظ العقاب على متعاطيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا ورفع عنه هذا العقاب اذ تعاطاها بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب داخل الدولة مع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او في دساتير الادوية وفقا لما تقضي عليه بالمادة 24 من هذا القانون . اما اذا كان التعاطي بقصد العلاج وكانت مثل هذه المواد مما يجز تعاطيها او استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة وهي الغرامة ، ولما كان الاصل انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية تفسيرا ضيقا وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . ولما كان النص في المادة 40/2 من هذا القانون على انه "فاذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني او استعملها شخصيا ما يجوز تعاطيها او استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن الف درهم و لا تزيد على عشرة آلاف درهم" . مما يدل على ان المشرع اسقط عمدا من صياغة هذا النص اشتراط ان تكون الوصفة الطبية صادرة عن طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة. ولما كان المطلق يجري على اطلاقه فلا يجوز تقييده او تخصيصه بغير قيد او مخصص مما يتعين معه الاعتداد بالوصفة الطبية الصادرة من طبيب خارج الدولة متى ثبت انها بقصد العلاج ومما يجوز تعاطيها او استعمالها بموجب وصفة طبية . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه في خصوص رده على دفاع الطاعن بقوله ان ما اثاره الطاعن من ان ضبط معه كان يحوزه بقصد العلاج فان الوصفات الطبية التي قدمها لتأييد هذا الدفاع لم تصدر من طبيب مرخص له بذلك داخل الدولة ولم تحرر على النموذج المعد لذلك و بالتالي فلا يعول عليها ولا يعتد بها ، مما يدل على انه لم يعني بتمحيص هذا الدفاع الجوهري ولم يفطن الى حقيقة ومرماه فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وذلك بالنسبة له دون باقي المتهمين الذي تتصل اوجه الطعن بهم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية الى محكمة الاسئتناف لتقضي فيها من جديد.