logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2011, 01:38 AM
  #1
نشوي احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 10
افتراضي تزوير في محرر عام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو الافادة بشان جهة الاختصاص

لقد زور خبير الدعوى محضر الاجتماع بالخصوم في دبي وقدم المحضر ضمن تقريره المقدم لمحكمة الشارقة فاين يقع الاختصاص في قضية التزوير نيابة الشارقة أم نيابة دبي علما بان المحرر المزور تم استخدامه في الشارقة

وشكرا جزيلا
نشوي احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 02:03 AM
  #2
العــــــدالــــــة
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: ا . ع . م
المشاركات: 359
افتراضي

مع مراعاة ما نصّت عليه المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته و التي تنص على أنه:-

إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.



فيتم إعمال نص المادة 142 من ذات القانون على الواقعة، والتي تنص على أنه:-


يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.


وعليه نرجو مراجعة القضية بأكملها وتطبيق النص القانوني الصحيح.
يا الله


لا إله إلاّ أنت ،، سبحانك ،، إني كنت من الظالمين
العــــــدالــــــة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 08:26 PM
  #3
نشوي احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 10
افتراضي

اخي مشرف منتدي الاستشارات القانونية

شكرا على سرعة استجابتكم الموضوع باختصار ان لجنة شئون الخبراء بوزارة العدل بابو ظبي حولت شكوتي ضد الخبير المنتدب في دعوة مدنية الى نيابة ابو ظبي التى قامت بدورها بتحويل الشكوي الى نيابة الشارقة الكلية للتحقيق في الاتهام الموجه للخبير وقد حققت النيابة معي ومع الخبير ولكنى لا اعلم النتيجة حتى الان، فعلى حد علمي ان الخبير يعتبر وظف عام وتقرير الخبير ايضا يعتبر اوراق رسمية لانها قدمت لمحكمة الشارقة وان النائب العام هو الذي يجب ان يحرك الدعوى الجنائية اذا تحقق من صدق كلامي .

والموضوع هو اني اجتمعت مع شخص ادعي انه الخبير وسالنى بصفته الخبير وذكر في محضر الاجتماع سأل الخبير - أفاد الخبير _ رد الخبير _ وبعد انتهاء الاجتماع وتوقيعي على محضر الاجتماع رفض ان يوقع على المحضر وقال انا لست الخبير فسألتاله أين الخبير فقال ان الخبير مسافر وعند عودته سيوقع على المحضر وساعطي لكي نسخة من المحضر وبالطبع رفضت وبعد اصراري أعطى لي نسخة من محضر الاجتماع غير موقع من الخبير وقد ختم تلك النسخة بختم المكتب الاصلى وبعد فترة تفاجأت أن الخبير اجتمع مع الخصوم ولم يعطيني نسخة من الاوراق التى سلمت اليه وقدم تقريره في المحكمة ضدي واخيرا اكتشفت ان الخبير لم يكن بالدولة عند الاجتماع بي او بالخصوم او عند تقديم التقرير للمحكمة ؟!!!!!! فمن الذي وقع على محاضر الاجتماعات ومن الذي وقع التقرير وقدمه للمحكمة وهنا اضطررت اللجوء للجنة شئون الخبراء وهنا ارجع لسؤالى الاجتماع مع الشخص الذي ادعي انه الخبير كان في مكتبه في دبي اذا التزوير كان في دبي اما استخدام الورقة المزورة كان في محكمة الشارقة فأين الاختصاص؟؟؟؟؟


وشكرا جزيلا لتفهمكم وتعاونكم وسرعة استجابتكم


جزاكم الله خيرا
نشوي احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-04-2011, 02:01 AM
  #4
نشوي احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 10
افتراضي

أخي المحامي مؤمن صابر هشام

شكرا على ردك ولكن من الواضح أننى لم أستطع الشرح جيدا لقد قدم الخبير التقرير على أساس انه هو الذي قابلنى ووقع على المحضر على اساس انه من قام بالتوقيع ولكن هناك من قام بالتوقيع وتقليد توقيع الخبير على الاوراق
نشوي احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-04-2011, 02:23 AM
  #5
نشوي احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 10
افتراضي

المادة 216 من قانون العقوبات

تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه باحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شانه احداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ويعد من طرق التزوير

2- وضع امضاء أو ختم مزور أو تغيير امضاء أو ختم أو بصمة صحيحة
6-انتحال الشخصية او استبدالها في محرر اعد لاثباتها
7- تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما اعد لاثباته

هل معلوماتي صحيحة ؟؟؟؟
نشوي احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-04-2011, 10:23 PM
  #6
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

إعمال بنص المادة 142 من ذات القانون على الواقعة، والتي تنص على أنه:-



يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

فاعتقد حسب سردك للوقعه انا الجريمة حررت في دبي واستعملت في الشارقة فيكون محل الاختصاص
محل وقوع الجريمة وهي إمارة الشارقة
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2011, 07:43 PM
  #7
يوسف آل علي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 108
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إذا كانت المحررات التي استخدمها ذلك الشخص ، هي محررات رسمية ، فتكون العقوبة التزوير في محرر رسمي، و إذا كانت أوراق عادية فقط قام بكتابة المحضر عليها و توقيعه فيكون تزوير في محرر غير رسمي ،، و إذا كان الخبير الحقيقي هو من قام بالتوقيع على المحضر بعد عودته من السفر فيدخل كذلك في التزوير ، كونه وقّع على أساس أنه هو الشخص الذي قابلك و هذا خلافاً للحقيقة ،، فضلاً عن ذلك فلو كان الخبراء موظفين عموميين تابعين للوزارة ، فيكون ذلك الشخص متهم بتهمة انتحال صفة موظف عام كذلك ،،،

أمّا بشأن الاختصاص فإن الواقعة تشكل جريمة التزوير و استعمال المحرر المزوّر

و لما كانت جريمة التزوير تمت في إمارة دبي، بينما تم الاستعمال في إمارة الشارقة ، فحسب معلوماتي البسيطة ينعقد الاختصاص في جريمة التزوير لنيابة دبي ، بينما ينعقد الاختصاص بالنسبة لجريمة استعمال المحرر المزوّر لنيابة الشارقة ،،
يوسف آل علي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:29 PM.