في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 26/4/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) حكم "تسبيب الحكم" .
حكم الادانة وجوب اشتماله على بيان اركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها .
(2) مصنفات فكرية . حكم "عيوب التدليل ـ قصور" .
حماية المصنفات الفكرية لغير مواطني دولة الامارات شرطه ، ان يكون نشرها اخل الدولة لاول مرة ، او اذا كانت الدولة الاجنبية تعامل مصنفات مواطني دولة الامارات بالمثل . ادانة الحكم المطعون فيه .
المبدأ القانوني
[1] ان المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة التمييز من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم .
[2] النص في المادة 40 من القانون 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف مفاده ان القانون قصر حماية المصنفات الفكرية لغير مواطني دولة الإمارات على المصنفات التي تنشر داخل الدولة لاول مرة أو إذا كانت الدولة الأجنبية تعامل مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية بالمثل و بالتالي فلا تتحقق أركان الجريمة الا إذا توافر أحد هذين الشرطين في المصنف الخاص بغير مواطني دولة الإمارات . واذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بناء على كتاب وزارة الاعلام و الثقافة المؤرخ 20/7/2002 بان جميع البطاقات تعتبر مخالفة للقانون الخاص بحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف رقم 40/92 ويعتبر استخدامها انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية دون اذن او ترخيص من اصحاب الحقوق او اذن كتابي موثق منه او من ينوب عنه دون ان يعرض لمدى توافر أي من الشروط المقررة في المادة الثالثة سالفة البيان لانطباق الحماية القانونية المقررة للمصنف محل الاتهام ودون ان يورد ما يفيد ان كتاب وزارة لاعلام و الثقافة المشار اليه قد ابان عن توافر تلك الشروط فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،، حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان النيابة العامة اتهمت -------------- في الجنحة رقم 8008/2002 بانه في يوم 22/4/2002 بدائرة مركز شرطة الرفاعة باع بطاقات فك شفرات تلفزيونية عائدة لشركة ------------------- دون اذن وموافقة الشركة او من يمثلها على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 1/2-5 ، 2/2 ، 9، 24 ، 42 من القانون 40/92 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف و المادة 82 عقوبات . وبتاريخ 7/10/2002 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة شهرين ومصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة . لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3008/2002 وبتاريخ 30/10/2002 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه . فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز رقم 380/2002 وبتاريخ 11/1/2003 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد على اساس الخطأ في تطبيق القانون باعتباره ان القانون 7/2002 قانونا اصلح للمتهم ولا يؤثم الواقعة ، وبتاريخ 26/2/2003 حكمت المحكمة بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26/3/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان القانون 40/92 قد اعطى صاحب المصنف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه سواء كان هذا المؤلف من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او من غير مواطني دولة الامارات متى تم نشر المصنف لاول مرة في دولة الامارات وقد اخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير مواد القانون رقم 40/92 ولم يبحث انطباق الحماية القانونية على المصنفات موضوع الدعوى فهي ليست مصنفات مواطني دولة الامارات وهي بطاقات مخصصة للبث في افريقيا حالة ان القانون اشترط لحماية مصنفات غير مواطني دولة الامارات ن تنشر داخل الدولة لاول مرة وقد خلت الاوراق من ذلك ومن ثم تخرج هذه البطاقات عن نطاق التأثيم و النشر لاول مرة يعني الايداع التسجيل لدى سجلات وزارة الاعلام وجاء خطاب وزارة الاعلام لا يستشف منه ان المصنف سبق نشره لاول مرة بدولة الامارات وهو شرط اساسي لقيام الجريمة ما يفقدها ركنا من اركانها واذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى الحكم الوارد في المادة الثالثة من القانون ويعني ببحث شروطها كما ان المصنف موضوع الدعوى مخصص للبث في افريقيا ولم يثبت ان هناك معاملة بالمثل بين الدولة الاجنبية ودولة الامارات العربية المتحدة ومن ثم يفقد المصنف شروط الحماية القانونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة التمييز من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم . لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون 40/92 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف قد نصت على انه "تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي (1) مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية التي تنشر داخل البلاد أو خارجها (2) مصنفات غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنشر داخل الدولة لاول مرة (3) مصنفات مواطني أية دولة أجنبية تعامل مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالمثل" مما مفاده ان القانون قصر حماية المصنفات الفكرية لغير مواطني دولة الإمارات على المصنفات التي تنشر داخل الدولة لاول مرة أو إذا كانت الدولة الأجنبية تعامل مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية بالمثل و بالتالي فلا تتحقق أركان الجريمة الا إذا توافر أحد هذين الشرطين في المصنف الخاص بغير مواطني دولة الإمارات . واذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بناء على كتاب وزارة الاعلام و الثقافة المؤرخ 20/7/2002 بان جميع البطاقات تعتبر مخالفة للقانون الخاص بحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف رقم 40/92 ويعتبر استخدامها انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية دون اذن او ترخيص من اصحاب الحقوق او اذن كتابي موثق منه او من ينوب عنه دون ان يعرض لمدى توافر أي من الشروط المقررة في المادة الثالثة سالفة البيان لانطباق الحماية القانونية المقررة للمصنف محل الاتهام ودون ان يورد ما يفيد ان كتاب وزارة لاعلام و الثقافة المشار اليه قد ابان عن توافر تلك الشروط فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
الشكر لك اخي وياريت لو تم جمع كل هذه الاحكام في مكان واحد لستفيد منها الناس كل حسب حاجته
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها ) اللهم سلم
الاحكام تجمع حسب المصدر استاذي الكريم. وهناك جهود مشكورة من النشرفين والاعضاء في جمعها في فهارس مخصصة لكل نوع منها ومنها من ادرج كذلك. وشاكر لك الملاحظة الجميلة استاذي الكريم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه