logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-22-2010, 06:28 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 95 لسنة 2006 احوال شخصية

في الطعن بالتمييز رقم 95 لسنة 2006 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2007
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حمودة و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ حضانة".
حضانة الولد الصغير ثبوتها بين الوالدين ما لتفرقا بطلاق ـ تفريقهم بطلاق ـ الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة ـ حملها اصلا على الصلاح ما يثبت الاب غير ذلك ـ لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة ، علة ذلك .


القاعدة القانونية :-
من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي --- وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 247 لسنة 2006 احوال شخصية مسلمين على زوجها المطعون ضده ـ الاول بتطليقها منه للضرر ، ثانيا بالزامه بدفع مؤخر صداقها وقدره 10.000 درهم وبنفقة عدة 3000 درهم شهريا ، ثالثا باثبات حاضنتها لابنها منه ------ وبدفع نفقة بنوة له بواقع 5000 درهم شهريا .
وبتاريخ 24/6/2006 عينت المحكمة حكمين لبحث الشقاق بين الزوجين وبعد ان اودع الحكمان تقريرهما حكمت المحكمة بتاريخ 11/9/2006 اولا بانفاذ حكم المحكمين و المتضمن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مقابل عدم استحقاق المدعية لاية حقوق سابقة او لاحقة من مهر ونفقة عليها واحصاء العدة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ، ثانيا باثبات حضانة المدعية لابنها ---- ، ثالثا بالزام المدعي بان يدفع للمدعية نفقة بنوة بواقع 700 درهم شهريا شاملة المأكل و الملبس و بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالمحضون ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 367/2006 احوال شخصية وبتاريخ 28/11/2006 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف من جهة قضائه باثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ على سند من القول بان الولد المحضون في يد والده المطعونضده و ان الطاعنة لم تطلب اسقاط حضانته له ولان من يطلب اثبات الحضانة له يجب ان يكون المحضون في يده ـ هذا في حين انه لا فرق بين طلب الحضانة و اثبات الحضانة ـ اضافة الى ان المطعون ضده ـ نكاية فيها ـ سافر بالولد المحضون الى اليمن اثناء سير الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محل ـ ذلك ان من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة ، لما كان ذلك وكانت الزوجية وان كانت قائمة بين الطرفين وقت رفع الدعوى الا انه وقد حكم فيها بتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده فانه يكون من حقها طلب اثبات حضانتها لابنها الصغير -------- بصرف النظر عن كون المحضون في يد والده المطعون ضده طالما لم يدع بعدم صلاحيتها للحضان ولم يكن له بعد الطلاق حق ابقاء المحضون معه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به اثبات حضانة الطاعنة لولدها الصغير --------- فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من اثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ ونفقة البنوة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2010, 10:02 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي



يعطيك ألف عافيهـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2010, 10:02 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تشكور اخويه محمد ع الطرح الطيب
ونترقب كل ما هو قادم من جدااك
ودمت بكل ود واحترام

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2010, 01:24 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر اخواني
هذا بفضل دعاكم لي
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 06:07 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا شكر على واجب ام بسام
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2013, 06:09 PM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM.