logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2011, 12:48 AM
  #1
الجساسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 17
Newsuae ارجوا المساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شحالكم يا اخواني
ممكن بحث في نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان والزمان
ولكم جزيل الشكر
ومنكم نستفيد
الجساسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2011, 01:03 AM
  #2
روح وريحان
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 329
افتراضي

مابيقصرون السادة ذوي الاختصاص


موفق
{ .. رٌبّ كلِـمّـةًَ قـآلتْ لِـصَـآحِـبـْهـآ دَعْنِي ., !!
روح وريحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2011, 01:16 AM
  #3
شرطية قانونيه
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 142
افتراضي

هذا من حيث المكان
مبـدأ إقليميـة القوانين


إن الدولة المعاصرة لا يمكن أن تجعل لقانونها اختصاصا مطلقا competence exclusive بل تفسح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية وفق ما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية، فهي لا تستطيع أن تعتنق مبدأ الإقليمية المطلقة الذي يجعل حدود سيادتها كحاجز يمنع نفاذ القوانين الأجنبية على إقليمها، كما ساد في عهد الإقطاع؛ إذ جذور هذا المبدأ تعود إلى ذلك العصر، حيث كانت تنفر كل الدول من كل ما هو أجنبي، و ترفض تطبيق القوانين الأجنبية بحجة أنها تمس بسيادتها حتى لو تعلق الأمر بعلاقات أجنبية محضة.و بقي هذا المبدأ ساري المفعول إلى عصرنا الحاضر، فيطبق قانون الدواة على كل من يتواجد على إقليما سواء كان وطنيا أو أجنبيا المرجع[1]، فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري قانون إقليمي فمعناه أنه يسري على كل شخص موجود على الإقليم الجزائري بغض النظر عن جنسيته، أما ما يقع خارج التراب الجزائري فيخضع لقانون الدولة الأجنبية، حتى لو تعلق الأمر بجزائريين.

و مبدأ إقليمية القوانين يقوم على أساس سيادة الدولة على إقليما، إذ لا تتحقق هذه السيادة إلا عن طريق بسط سلطان قانونها داخل إقليمها على الوطنيين و الأجانب على حد السواء. فضلا عن أن هذه السيادة تتنافى البتة مع وجود قانون أجنبي ينازع قانونها و يدعى الاختصاص على إقليمها.[2]



- مجال تطبيق مبدأ إقليمية القوانين

إن أفسح مجال لتطبيق مبدأ إقليمية القوانين هو القانون العام الذي يبرز فيه جليا عنصر سيادة الدولة. لذا نجد كل فرع من فروع القانون العام يطبق تطبيقا إقليميا كقاعدة عامة
كالقانون الجنائي و القانون الإداري و القانون المالي و قانون النظام القضائي، و قوانين المرور...


و لكن على الرغم من ذلك فإن مجال مبدأ إقليمية القوانين لا يقتصر على القانون العام فحسب بل نجده أيضا في مجال القانون الخاص كالقوانين المتعلقة بالحيازة و الملكية و الحقوق العينية و القوانين المتعلقة بشكل التصرفات القانونية أو القوانين الخاصة بالعمال...

و كل هذا يعود إلى أن هذه القوانين تتعلق بالنظام العام للدولة، و لذا يجب أن تطبق تطبيقا إقليميا.[3]


-1-





- الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القوانين

ترد على مبدأ إقليمية القوانين بعض الاستثناءات، فتحد من تطبيق قانون الدولة على إقليما أو تمد تطبيقه إلى خارجها و هي:

1- إن الحقوق و الواجبات التي ينص عليها الدستور، تطبق تطبيقا إقليميا بالنسبة للمواطنين فحسب، و لا تطبيق على الأجانب، كحق الانتخاب و حق الترشيح، و حق تولي الوظائف العامة، و إن كان هذا الأخير قاصرا أصلا على الوطنيين؛ و إذ أبيح للأجانب يكون ذلك على سبيل الاستثناء. أما الواجبات كواجب الدفاع عن الوطن وواجب الخدمة الوطنية.

2- يستثني من مبدأ الإقليمية ما يقرره القانون الدولي العام لبعض الأجانب، كالممثلين الدبلوماسيين و القناصل الذين يتمتعون بالحصانة القضائية و من ثم فلا يخضعون لقانون الدولة التي يوجدون على إقليمها و التي يمارسون فيها مهامهم كما أنهم لا يخضعون لولاية قضائها.

3- أن حاجة المعاملات الدولية تقضي بضرورة الأخذ بقواعد القانون الدولي الخاص أو ما يسمى بقواعد الإسناد، إذ تسند العلاقات القانونية التي تشتمل على عنصر أجنبي إلى القانون المختص أصلا بحكمها.[4] و قد يؤدي هذا إلى تطبيق قانون أجنبي على إقليم الدولة؛ و من ثم يعد خروجا أو استثناءا على مبدأ إقليمية القوانين.

4- الاستثناءات على مبدأ إقليمية قانون العقوبات:
الأصل أن يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة، أيا كان جنسية أو صفة مرتكبها. و مع ذلك فإن هناك حالات يقرر فيها القانون حصانة لبعض الأشخاص فلا ينطبق عليهم قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها داخل إقليم الدولة. و هذه الحصانة قد تنشئها قواعد القانون الداخلي أو قواعد القانون الدولي و تحد عليها في اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع الوطني أو الدولي

إذا كان الأصل هو تطبيق قانون العقوبات تطبيقا إقليميا نظرا إلى أنه فرع من فروع القانون العام الذي تبرز فيه سيادة الدولة بدليل المادة 3ف1 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:

«يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.»
غير أن هذه السيادة تتدعم و تبرز جليا بالخروج عن هذا المبدأ، إذ يمتد قانون الدولة خارج إقليما كلما ارتكبت جرائم في الخارج و كان من شأنها المساس بأمن الدولة أو باقتصادها، مهما كانت جنسية مرتكبها أي سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. و هذا ما قضت به كل من الفقرة الثامنة من المادة 3 من قانون العقوبات بقولها: «كما يطبق على الجرائم الني ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.»


-2-




و تدعم هذه الفكرة كل من المادتين 583-582 من قانون العقوبات. أما المادة 588 من نفس القانون فتنص على ما يلي: «كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائي بصفة فاعل أصلي أو شريك، جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية تزييفا لنقود ا أو أوراق صرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر، تجوز متابعته و محاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.»

إن جميع هذه المواد تنص على امتداد قانون العقوبات الجزائري إلى الخارج و نشير إلى أن امتداد قانون العقوبات يرجع إلى خضوعه لمبدأ الشخصية و هو من المبادئ القديمة، بل إنه الأصل في تطبيق قانون العقوبات و له وجهان وجه إيجابي ووجه سلبي.

الوجه الإيجابي: و هو ما يسمى بالشخصية الإيجابية و يعني تطبيق النص العقابي على كل جريمة فيها اعتداء على مصلحة وطنية مهما كانت جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، ذلك لأن القانون وضع لحماية المواطنين و ممتلكاتهم، و كذلك لممتلكات و لمصالح الدولة، و هذه الحماية واجبة للكل، و ضد الكل فهناك تضامن بين مصلحة الدولة و مصلحو كل فرد من رعاياها حتى لو حصل الضرر لأية مصلحة منهما في الخارج.

هذا و يطلق الفقهاء عادة على مبدأ حماية مصالح الدولة عبارة «عينية النص» أو «الاختصاص العيني» أو «التطبيق العيني للقانون»[5] إذ ينظر فيه إلى نوع الجريمة المرتكبة، و لا ينظر فيه إلى مرتكب الجريمة أي إلى الشخص ذاته [6] فيطبق قانون العقوبات على الوطني و الأجنبي على حد السواء كلما وقعت منها مثل هذه الجرائم






-3-




II) مبـدأ شخصيـة القوانين:


باعتبار الدولة المعاصرة عصوا في المجتمع الدولي فإن هذه العضوية تفرض عليها إفساح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية فيما يخص العلاقة الدولي أي العلاقات التي تشمل على عنصر أجنبي.[7] و هذا على الرغم من اعتناقها بمبدأ إقليمية القوانين. و يرى جانب من الفقه أن التزام الدولة بذلك يفرضه عليها الدولي، و من ثم يفرضه القانون الدولي الوضعي، و مع ذلك فإن للدولة الحرية المطلقة في رسم حدود تطبيق القانون الأجنبي على إقليمها.[8]


إذا تعتنق الدولة المعاصرة بجانب مبدأ إقليمية القوانين، مبدأ شخصية القوانين الذي يقضي به أن قانون الدولة يمتد و يطبق على رعاياها حتى لو انتقلوا إلى الخارج إذ سيبقى الشخص مرتبطا بدولته ارتباطا وثيقا. وقد نادى بهذا المبدأ الفقيه الإيطالي "مانشيني" و مؤداه أن قوانين كل دولة إنما وضعت من أجل الأفراد المنتمين إلى جنسيتها، و قد رعي في رضعها الاعتبارات الخاصة بهم وحدهم؛ و من ثم فالقاعدة هي سريان قانون الدولة على رعاياها أينما كانوا أي حتى لو كانوا خارج حدودها.[9]

والواقع هو أن مبدأ شخصية القوانين ظهر في العصور القديمة و ساد في المجتمعات آنذاك على أساس النفور من الأجنبي و معاملته معاملة العبد أو العدو. فكان التمييز سائدا و عاما بين الوطني و الأجنبي و كان لا يطبق على هذا الأخير القانون الوطني الذي يعتبر بمثابة امتياز قاصر على الوطنيين فحسب[10] فكان الإغريق مثلا يعتبرون حق التقاضي امتيازا مقصورا على الوطنيين. أ ما الرومان فكانوا يعتبرون تطبيق القانون المدنيLe jus civitatus امتيازا يتمتع به المواطنون الرومان فحسب أما الأجانب فكانوا يخضعون لقوانينهم الشخصية.


إذا كان مبدأ شخصية القوانين قديما قوم على أساس عدائي. فقانون الدولة هو امتياز يتمتع به الوطني وحده دون الأجنبي. غير أن تطور المجتمعات الحديثة اقتضى تغيير هذا الأساس الذي يقوم حاليا على المجاملة الدولية التي فرضتها ضرورة المعاملات الدولية[11].






-4-





- مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين:


أن أفسح مجال لتطبيق مبدأ شخصية القوانين هو القانون الخاص، لا سيما الأحوال الشخصية (من الزواج و نفقة و طلاق و ميراث…) إذ تميل الدول المعاصرة إلى اتجاه واحد هو إخضاع هذه الأحوال إلى القانون الشخصي و هذا حسما للتنازع بين القوانين من حيث المكان. فتقرر قواعد الإسناد إخضاع الأحوال الشخصية قانون جنسية الشخص أي قانونه الوطني و من ثم فكلما انتقل الفرد إلى الخارج و أجرى تصرفا متعلقا بحالته الشخصية خضع تصرفه لقانونه الشخصي[12]

مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين في القانون العام

يفسح المجال لتطبيق مبدأ شخصية القوانين حتى في مجال القانون العام الذي تظهر فيه سيادة الدولة واضحة، و إن كان تطبيقه في هذا المجال ضيقا، إذ نجده في الحقوق السياسية، و الواجبات العامة التي يقررها الدستور. فتطبق تطبيقا شخصيا بحيث تقتصر على الوطنيين دون الأجانب. و حتى في قانون العقوبات الذي يسود فيه مبدأ إقليمية القوانين، نجد تطبيقا محدودا لمبدأ شخصية القوانين و ذلك عندا يقرر امتداد أحكامه إلى مواطنيه حتى لو كانت الجرائم المنسوبة إليه قد ارتكبت في الخارج و الحكمة في ذلك تعود إلى عدم إفلات المجرم من العقاب[13]









-5-




خاتمـــة

و إذا فنخلص إلى أن الدولة المعاصرة لا يتسنى لها أن تتبنى مبدأ واحد و تترك الآخر لأن ضرورة و حاجة المعاملات الدولية تفرض عليها إفساح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية استنادا إلى مبدأ شخصية القوانين و إذ كان هذا المبدأ قد اعتبر مساسا بسيادة الدولة في المجتمعات القديمة. فإن قبول تطبيقه في المجتمعات الحديثة لتسيير المعاملات الدولية دليل على رقي الدولة و على درجة حضارتها لذا فالدولة الحديثة تأخذ بالمبدأين معا و إن كان مبدأ الإقليمية هو الأصل و مبدأ شخصية القوانين هو الاستثناء حتى لو كان قد وجد تعارض بين المبدأين قديما أو كما يقول الأستاذ "إبراهيم الخليلي": «هناك علاقة تعايش سلمي بينها»[14]






-6-





قائمــة المراجــع:

نادية فضيل - دروس في المدخل إلى العلوم القانونية - ديوان المطبوعات الجامعية 1994
د.عادل قورة - محاضرات في قانون العقوبات –ديوان المطبوعات الجامعية 1992




-7-



الفهــرس:
مبدأ إقليمية القوانين.......................................... ........................................ 01
مجال تطبيق مبدأ إقليمية القوانين.......................................... .............................01
الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القوانين.......................................... .................02
مبدأ شخصية القوانين.......................................... ......................................04
مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين.......................................... ...........................05
مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين في القانون العام............................................. .........05
خاتمــة........................................... .................................................0 6
قائمة المراجع........................................... ..............................................07




[1]عز الدين عبد الله –القانون الدولي الخاص –الجزء2 تنازع القوانين الطبعة الثامنة 1977 –دار النهضة العربية-ص8-7

[2]هشام القسم –المدخل إلى علم القانون- المطبعة الجديدةـ دمشق 1978 - ص183

[3]خليل أحمد حسن قدادة –شرح النظرية العامة للقانون الجزائري –ديوان المطبوعات الجامعية –ص137

[4]أنور السلطان-المبادئ القانونية العامة –الطبعة الثانية1978 دار النهضة العربية للطباعة و النشر ببيروت-ص162

[5]انظر كمال أنور-تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان1965 –دار النهضة العربية –ص175

[6]حبيب إبراهيم الخليلي- المدخل للعلوم القانونية –ديوان المطبوعات الجامعية (النظرية العامة للقانون)-الطبعة الثالثة 1992 –ص146

[7] فؤاد عبد المنعم رياض- الوجيز في القانون الدولي الخاص-الجزء2 تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي –دار النهضة العربية1975 ص9-8

[8]عز الدين عبد الله- المرجع السابق –ص 9-8

[9]عز الدين عبد الله- المرجع السابق-ص 53

[10]فؤاد عبد المنعم رياض-المرجع السابق –ص17

[11]حبيب إبراهيم الخليلي-المرجع السابق ص142

[12]توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية –الطبعة الأولى 1986 – الدار الجامعية بيروت - ص305

[13]حبيب إبراهيم الخليلي-المرجع السابق ص144-143

[14]حبيب إبراهيم الخليلي-المرجع السابق ص147
غدرت بي الدنيا...فما رأيت أمامي..الا منتدى قانون الامارات لأحتمي به
شرطية قانونيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2011, 01:21 AM
  #4
شرطية قانونيه
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 142
افتراضي

نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمــان

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمــــان

إذا ما صارت القاعدة نافذة تظل سارية إلى وقت إلغائها وقد ثار التنازع بين كل من القاعدتين لمعرفة الحد الفاصل بين نطاق تطبيق القاعدة التي ألغيت و القاعدة التي حلت محلها، بالنسبة للأوضاع والآثار التي ابتدأت في ظل القاعدة الأولى وظلت مستمرة في ظل القاعدة التي حلت محلها.



المطلب الأول إلغـــــاء القــــانون :

تعريف : إلغاء القاعدة القانونية هو وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.
- أولا - السلطـة التي تملك الإلغــاء :
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء قاعدة معينة هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة.
فالقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها. - ثانيا – أنواع الإلغـــاء : ينقسم الإلغاء بالنسبة إلى الطريقة التي يأتي بها إلى إلغاء صريح وإلغاء ضمني. ولا يكون الإلغاء صريحا إلا إذا صدرت قاعدة قانونية جديدة تقضي صراحة بهذا الإلغاء ولا يكون ذلك إلا بواسطة قاعدة تشريعية ينص فيها صراحة على إلغاء القاعدة السابقة و الغالب أن يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه على إلغاء تشريع سابق معين أو ينص فيه على إلغاء ما يخالفه من قواعد. والإلغاء الضمني هو الذي لا يصرح به المشرع ولكنه يأتي نتيجة التناقض والتنافر الموجود بين القانون الجديد والقانون القديم أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن التطرق له في تشريع قديم.

يقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بحسب الأصل على مبدأين أساسيين : المبدأ الأول : الأثر المباشر أو الفوري أو الحالي للقانون Effet imédiat ويعني أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه.
المبدأ الثاني : عدم رجعية القوانين أو عدم سريان القوانين على الماضي أو عدم استناد القوانين إلى الماضي Principe non-rétroactivité des lois ومفاده أن القانون لا يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه.
أولا : عدم رجعية القوانين
ويقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي تمت قبل أن يصير نافذا إذ أن هذه الوقائع يحكمها القانون القديم التي عرضت تحت ظلــه.
وقد أدت عدة اعتبارات إلى تقرير هذا المبدأ نجملها في الآتي : 1) تحتم العدالة ألا يسري على الأفراد قانون جديد لم ينظموا سلوكهم طبقا له. 2) يترتب على سريان القانون على الماضي هدم ثقة الناس في القانون. 3)إذا كان من المبادئ الأولية أن القانون لايسري على الناس إلا بعد نشره حتى نمنحهم فرصة العلم به قبل أن يطالبوا باحترامه فكيف يسوغ أن نأخذ الآن على الأفراد عدم احترامهم لقانون صدر بعد اتيانهم العمل الذي نلومهم على عدم احترام القانون بصدده.
وقد كانت فرنسا من أسبق الدول إلى مبدأ عدم سريان القانون على الماضي حيث نصت المادة II من القانون المدني الفرنسي على أنه : ( لا يسرى القانون إلا على المستقبل فليس له أثر رجعي).
وفي القانون المغربي، تنص المادة الرابعة من قانون الالتزامات والعقود على عدم رجعية القانون وهذا ماينطبق بالنسبة للقانون الجنائي الذي تنص مادته الرابعة على مايلي: ( لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه).
ثانيا : النظريات الفقهية في تنازع القوانين من حيث الزمان : ظهرت في الفقه عدة نظريات لحل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان غير أن الاختلاف كان بينا.
النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي تعتمد في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على مبدأ عدم رجعية القوانين وتفرق ببيان حدود تطبيق هذا المبدأ بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
فيمتنع امتناعا كليا تطبيق القانون الجديد على الحق المكتسب لأن تطبيقه عندئد يعني أن القانون قد طبق بآخر رجعي وهذا لا يجوز ويتوجب تطبيق القانون الجديد على مجرد الأمل لأن هذا التطبيق لا يؤدي إلى المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين. وتدخل النظرية التقليدية بعض الاستثناءات على المعيار الذي أخذت به حيث يجوز أن يكون للقانون الجديد أثر رجعي رغم ما في ذلك من مساس بحقوق مكتسبة: 1)حالة النص الصريح على الرجعية: إذا ضمن المشرع القانون نصا صريحا يقضي بسريان الحكم الذي ورد به على الماضي فإنه يعمل بالنص حتى ولو أخل بالحق المكتسب.
2)القوانين الجنائية الأصلح للمتهم : إذا كانت الأحكام أصلح للمتهم أي الأحكام التي جاءت في القانون الجديد فهي تسري بأثر رجعي.
3)القوانين التفسيرية : إذا كان القانون الجديد تفسيرا لقانون سابق، فإنه يطبق على ماحدث قبل صدوره في القانون القديم الذي صدر تفسيرا له.
4) القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب : إذا صدر قانون يتعلق بالنظام العام أو الآداب، فإنه يسري على الماضي إذ لايصح التمسك بحق مكتسب لاسيما إذا تعلق الأمر بالنظام العام أوالآداب.
نقذ النظرية التقليدية : عيب على النظرية التقليدية أنها غامضة في أساسها مع عدم صلاحيتها، فالمعيار الذي تقوم عليه هو الحق المكتسب وهو في نظر خصومها معيار غير منضبط. وإذا قلنا إن الحق المكتسب يتضمن مصلحة يحميها القانون فمتى يكون للشخص مصلحة من هذا النوع؟ فكثيرا ما تدق المسألة فلا نستطيع أن نجزم ما إذا كان للشخص في حالة معينة حق مكتسب أو مجرد أمل.
إن النظرية التقليدية في نظر خصومها تخلط بين الأثر الرجعي للقانون الجديد وأثره المباشر، حيث كان يجب التمييز بينهما وهذا ماقامت به النظرية الحديثة.
النظرية الحديثة : قامت النظرية الحديثة على أساس التفرقة بين مبدأين مبدأ عدم رجعية القانون الجديد من جهة ومبدأ سريان القانون الجديد سريانا مباشرا من جهة أخرى.
1- عدم رجعية القانون : يقصد به أن القانون الجديد لايمس ماتم في ظل القانون القديم من المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت, ومبدأ عدم رجعية القانون في النظرية الحديثة يفيد أن القانون لايسري على ما تم تكوينه أو انقضاؤه من المراكز القانونية قبل نفاذه ولا على ماتم من عناصر هذا التكوين أو الانقضاء إذا توافرت لهذه العناصر قيمة قانونية.
أما النظرية الحديثة فيرد فيها حالتان استثنائيتان فقط عكس النظرية التقليدية التي أوردت أربعة حالات، وهاتان الحالتان هما النص الصريح على الرجعية والقوانين المفسرة.
2- الأثر المباشر للقانون : ترى النظرية الحديثة وجوب تطبيق القوانين الجديدة فور العمل بها، وتبعا لذلك يتم التوقيف عن العمل بالقوانين القديمة.
غدرت بي الدنيا...فما رأيت أمامي..الا منتدى قانون الامارات لأحتمي به
شرطية قانونيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2011, 02:30 PM
  #5
الجساسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 17
Thumbs Up يعطيج العافية شرطية قانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحه يعطيج العافية وماقصرتي يا شرطية قانونية انا بصراحه شفت هاي المواضيع من قوقل بس في امرو ناقصة كل موضوع ينقصه شيء ومارتحت لهذي الامور بس بصراحه مشكوووره على جهودج الطيبه والسموحه اتعبتج معاي واذا حصلتوا احسن عن هاي المواضيع يكون افضل لاني كل ما اكتب عن هذي المواضيع يطلعلي مال قانون الجزائر وماعرف وين
الجساسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.