اذا كآن لرجل امآراتي العمر 22 سنه الزوآج بعمآنيه 23 بالمحكمه بعد عدم رضآء الوالدين وبعد تقدم الرجل لزواج وتم الرفض عليه ~ وقرر اللجوء للمحكه لزواج ~ فمآذا يترتب على ذالك من ترتيبآت اريد كل الاحتمآلآت ْ
علمنآ بأن الرجل يعمل مدنياً وليس عسكرياً ~
محامينا الفاضل
انا اعرف هذا الشي بأنه يجب رفع دعوه ولكن الشي اللي لآ اعرف هو رفع المراء القضيه على والدها كم يوم تستغرق ؟
وهل من شروط على الزوج يجب مراعاتها وعلى المرأه في نفس الوقت ؟ هل يستدعا الوالد في نفس اليوم من رفع الدعوه ام يتطلب وقت ؟
افدني جزاك الله خيراًً
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : من شروط الزواج أن يكون للمرأة ولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأجاز الأحناف لها ذلك بشرط وجود إعلان عام وشهود، أما الإتيان ببعض الشهود واستكتامهم الأمر وتزوج المرأة نفسها فهذا زواج السر وهو باطل، وعلى المرأة إن أبدت موافقة على من يتقدم لها، ورفض والدها لأسباب غير دينية - ولم تجد من أهلها من يقنع والدها - أن ترفع أمرها للقضاء.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا: هذا العمل خطأ لا يجوز، والعقد باطل، لأن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها، وإنما الذي يقوم بذلك وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (أبوداود 2-568، وأحمد 4-394).
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له" (أخرجه أبوداود 2-568، والترمذي 3-407).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكِح المرأةُ المرأة ولا تُنكِح المرأةُ نفسها" (أخرجه ابن ماجه 1-606).
فكما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها لا يجوز لها أن تزوج غيرها سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً.
ويجوز عند الحنفية أن تعقد المرأة عقد النكاح بنفسها بكراً كانت أم ثيباً.
ونقول: إن هذا الأسلوب لا يليق بالفتاة المسلمة، وقضايا الزواج ليست من الأمور التي يُقال فيها: أضع أهلي أمام الأمر الواقع، لأن هذا شرع وعرض، وإنما وضعت للعقود شروط محددة، حفاظاً على الأعراض، والشرع لا يمنع من زواج الفتاة بمن تريد، وأهلها إذا رفضوا إنما يريدون مصلحتها، وكل أم وأب يتمنيان أن يتقدم لابنتهما من يخطبها، فلا بد أن يكون هناك سبب ما يجعلهما يرفضون، فإذا تكرر منهما الرفض لغير هذا الشاب وثبت أنه لا يوجد سبب شرعي مقبول لهذا الرفض، فمن حق الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في الأمر فإذا ثبت ما تقول فإن أباها يعتبر عاضلاً لها، أي يمنع زواجها دون مبرر، فيزوجها القاضي حينئذ.أ.هـ