logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2010, 12:35 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي التزام القاضي الجنائي بقواعد الاثبات المدنية عند الادانة في خيانة الامانة

الطعن رقم 349 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و زهير احمد بسيوني ومحمد سعيد الناصر


التفســــير
خيانة الأمانة:-
جريمة خيانة الأمانة. مناط تحققها. المادة 404 عقوبات. الإدانة في هذه الجريمة. شرطها. عدم التزام القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية بالنسبة لعقد الأمانة إلا في حكم الإدانة.

المبدأ القانوني
من المقرر أن الإدانة في جريمة خيانة الأمانة مناط ثبوت تسلم المتهم المال محل الاتهام بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات فضلا عن توافر عناصرها الأخرى والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع فلا يصح تأثيم المتهم بهذه الجريمة إلا إذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بانصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه بنية إضافته إلى ملكه واستقرت عقيدتها على توافر أركان هذه الجريمة بحقه وهو ما تستدل عليه المحكمة بأي عنصر من عناصر الدعوى وأن تستنبط من الأدلة والقرائن ما يؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها غير أنه يشترط لذلك وجوب الالتزام بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت مستندات وأدلة الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي لترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن المقرر أن القانون لا يقيد القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية بالنسبة لعقد الأمانة إلا في حالة الحكم بالإدانة تحوطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون.

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي صلاح محمد احمد وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن ------------- في قضية الجنحة رقم 70/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعه بأنه خلال الفترة من 23/9/2002 وحتى 15/10/2002 اختلس أجهزة كمبيوتر بمبلغ 15650 درهما مملوكة للمجني عليه ----والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وطلبت عقابه بالمادتين 121/1 و404/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبتاريخ 5/8/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند إليه .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2822 لسنة 2003 جزاء وبتاريخ 17/9/2003 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم لمدة شهرين .
طعن المحكوم عليه في هذا الحــكم بالتمييز المــاثل بموجب تقرير مــؤرخ 12/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرد على أسباب الطعن طلبت فيها رفضه .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه عول في إدانته على أقوال المجني عليه والشاهد لي ساد زاده وعلى الشهادتين الصادرتين من الشركة الشاحنة وهو ما يتنافى مع قواعد الإثبات المدنية التي توجب على المحكمة التزامها في إثبات عقد الأمانة كما أن الحكم لم يفصح عن مضمون الشهادة وجاءت أقوال الشاهد قاصرة ولم تتضمن أقوال المجني عليه اتفاقه مع الطاعن على كل بضاعة يرسلها من الخارج وجاءت الشهادتان متناقضة مع شهادة المنشأ والبيان الجمركي وطلب التمويل الصادر من الطاعن بل أن المستندات تقطع بملكية الطاعن للبضاعة وانه صاحب الحق فيها ولا تقوم الجريمة عند الخلاف على الملكية وقد أثبت الخبير في تقريره الذي أغفلته المحكمة أن الفاتورة محل النزاع لم يتم قيدها في كشف التعامل بين الشاكي والشركة الموردة ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر أن الإدانة في جريمة خيانة الأمانة مناط ثبوت تسلم المتهم المال محل الاتهام بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات فضلا عن توافر عناصرها الأخرى والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع فلا يصح تأثيم المتهم بهذه الجريمة إلا إذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بانصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه بنية إضافته إلى ملكه واستقرت عقيدتها على توافر أركان هذه الجريمة بحقه وهو ما تستدل عليه المحكمة بأي عنصر من عناصر الدعوى وأن تستنبط من الأدلة والقرائن ما يؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها غير أنه يشترط لذلك وجوب الالتزام بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت مستندات وأدلة الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي لترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن المقرر أن القانون لا يقيد القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية بالنسبة لعقد الأمانة إلا في حالة الحكم بالإدانة تحوطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى من التحقيقات التي تمت فيها والمستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن النزاع بين الشاكي والطاعن المحكوم عليه انصب حول تسعة أجهزة كمبيوتر ادعى الشاكي أنه استوردها من أمريكا باسم الشركة الخاصة بالطاعن (الليل والنهار للكمبيوتر ) في دبي التي تمارس نشاطها في هذه الأجهزة بناء على اتفاقهما لإعادة تصديرها باسم الشاكي من دبي إلى طهران بإيران وانه لم ينفذ التزامه وقام ببيعها لحاجته إلى المال وعرض عليه سداد قيمتها بالتقسيط فلم يوافق على ذلك وركن الشاكي إلى أقوال شاهدين أيداه فيما قرره بينما قام دفاع الطاعن على انه اشترى الأجهزة موضوع الاتهام من الخارج وسدد ثمنها وشحنت إلى دبي باسمه بموجب سند الشحن الصادر له وقام باستلامها من الجمارك وان سائر المستندات تؤيد أن تلك الأجهزة تخص شركته وقد ندبت المحكمة خبيرا لدراسة هذا النزاع قدم تقريرا انتهى في نتيجته إلى انه تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة سواء من الشاكي أو الطاعن (المتهم ) أو صاحب الشركة الموردة لأجهزة الكمبيوتر من أمريكا عن طريق البريد الالكتروني أن البضاعة موضوع الاتهام والمستوردة بالفاتورة رقم 1046 في 16/8/2002 بمبلغ (9650 ) دولارا لا تخص الشاكي لعدم قيدها في الكشف المقدم منه للخبير ويخص التعامل بين الطاعن وبين الشركة الموردة ولعدم صحة أقوال الشاكي وصاحب تلك الشركة من أن الشاكي سدد قيمة الفاتورة الخاصة بتلك الأجهزة بتحويل ما قيمته عشرين ألف دولار وان هذا المبلغ ليس تحويلا وإنما كان إيداعا نقديا كدفعة من قيمة فاتورتين أخرتين فضلا عن ذلك فان شهادة المنشأ الخاصة بتلك الأجهزة والتي حصل عليها الخبير من جمارك دبي صادرة باسم الطاعن وشركته وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة الطاعن وأدانه بجريمة خيانة الأمانة قد عول في قضائه على أقوال الشاكي وشاهديه التي اطمأن إليها وأخذ بــها واستند في تأييدها إلى الشهادتين المؤرختين 15/10/2002 و16/11/2002 والصادرتين من الشركة الموردة بأمريكا (سيستم اكسبورتس ) بان البضاعة كانت مـرسلة لحساب الشاكي وتم تحويل مبلغ عشرين ألف دولار في 16/8 و 3/9 لسداد قيمتها بينما اطرح الحكم تقرير الخبير بمقولة أن المحكمة لا تطمئن إليه الأمر الذي يدل على أنه اكتفى في إدانته للطاعن بأقوال شهود الإثبات وما جاء بشهادتي الشركة الموردة وهو ما يتناقض مع ما استخلصه الخبير من واقع المستندات التي اطلع عليها وقام بفحصها ودراستها واستخلص منها صحيحا أن الأجهزة موضوع الاتهام لا تخص الشاكي لأنها كانت مستوردة بموجب الفاتورة رقم 1046 والمؤرخة 16/8/2002 بمبلغ (9650 ) دولارا وتبين له عدم قيدها في كشف المعاملات بين الشاكي والشركة الموردة لا بقيمتها وفق فاتورة الاستيراد ولا بقيمتها الحقيقية وأضاف الخبير أن أقوال الشاكي وصاحب الشركة الموردة بخصوص مبلغ ال (20000 ) دولار المحول بتاريخ 16/8/2002 والمشار إليه بكشف الحساب المقدم من الشاكي وما جاء بشهادتي الشركة الموردة ليست صحيحة لأن ذلك المبلغ لم يكن تحويلا إنما كان إيداعا نقديا كدفعة من قيمة فاتورتين أخرتين وان المستندات التي حصل الخبير عليها من جمارك دبي تفيد أن شهادة المنشأ الخاصة بالأجهزة موضوع الفاتورة المشار إليها صادرة باسم الطاعن وشركته (الليل والنهار للكمبيوتر ) وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده في اطراح النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره واستمدها من واقع المستندات التي اطلع عليها وقام ببحثها ودراستها ولم يبين الحكم ماهية عقد الأمانة التي تقوم عليه جريمة خيانة الأمانة مرجحا البينة القولية على الأدلة الفنية المستمدة من المستندات التي تنفى ما شهد به الشهود فانه يكون قد اخطأ في فهم الصورة الصحيحة للواقعة مشوبا بالفساد في الاستدلال مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث انه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف إذ قضى ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة قد عول على تقرير الخبير الذي اطمأن إليه بشأن نفي ملكية الشاكي للأجهزة محل الاتهام واخذ به واطرح أقوال الشهود التي صرح الحكم بان المحكمة لا تطمئن إليها وذلك بناء على الأسباب السائغة التي تكفى لحمل قضائه وتقره عليها هذه المحكمة فانه يكون جديرا بالتأييد .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 2003 جزاء دبي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن مما اسند إليه .



الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد /محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . على إبراهيم الأمام وصلاح محمد احمد ومحمد نبيل رياض ورمضان أمين اللبودي .

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2010, 09:00 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه ..

ألف شكر لسموكـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 11:47 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لج احتي مثل العسل
الله لا يحرمني من وجودكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2010, 12:11 AM
  #4
الرملاوي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 12
افتراضي

تشكر والله يجعله في ميزان حسناتك..
الرملاوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2010, 02:48 AM
  #5
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تـسلم آخــويه ع الـطرح الـطيب ,,
وعـسآك ع الـقوة ,,

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-19-2010, 01:08 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الرملاوي
و
الدبلوماسية
شاكر المرور الراقي جدا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2014, 12:18 AM
  #7
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:54 PM.