مادة 6من قانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين
لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك