logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2019, 01:32 PM
  #1
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
3 درجات القرابة

درجات القرابة
بينت المادة (78) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته *كيفية احتساب درجات القرابة حيث نصت على ما يلي :" يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
ونصت المادة (79) من ذات القانون على ما يلي :" يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر "
ووفقا لأحكام النصين السابقين فإن (الأب والأم والابن والابنة ووالدي الزوج والزوجة) يعتبرون أقارب من ( الدرجة الأولى ) في حين أن الأخ يعتبر قريبا من الدرجة ( الثانية ) وابن الأخ يعتبر قريبا من (الدرجة الثالثة ) في حين أن ( العم ) يعتبر من أقارب ( الدرجة الثالثة ) وابن العم يعتبر من أقارب ( الدرجة الرابعة ) .
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القرابة, درجات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:47 PM.