في الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2010 عقاري المصلحة في قبول الطعن
في الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2010 عقاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 9/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر رمضان امين اللبودي و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يــبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان ------ اقام الدعوى رقم 13/2008 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية ضد كل من (1) ------ (2) ------ (الطاعن) بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن و التضامم باداء مبلغ ثلاثة ملايين و خمسمائة الف درهم و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من انه بتاريخ 21/4/2008 بموجب العقد المكتوب باسم المدعي عليه الاول بتوقيع المدعي عليه الثاني فقد اشترى العقار المملوك لهما والموضوح بالصحيفة بواسطة مكتب ------- للعقارات لقاء مبلغ 2.227.120 درهما و تم الاتفاق على تحديد ميعاد التسليم في 19/5/2008 على ان يسدد المدعي للمدعي عليه الاول مبلغ مائة الف درهم كعربون وانه في حالة الرجوع عن البيع يلتزم المدعي عليهما برد ضعفه ، واذ قام المدعي بسداد مقدار العربون والدفعة الاولى بمبلغ مائة وخمسين الف درهم من خلال المكتب المذكور ، وكان المدعي عليهما قد امتنعا عن تنفيذ التزاماتهما العقدية وذلك عند حلول ميعاد تسليم العقار فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 16/9/2009 حكمت المحكمة اولا بعدم قبول الدعوى قبل المدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة ثانيا ببطلان عقد بيع الوحدة العقارية المؤرخ 21/4/2008 محل النزاع و المؤرخ 21/4/2008 و المبرم ما بين المدعي عليه الاول وبالزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ مائتين وخمسين الف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 200/2009 عقاري وبتاريخ 22/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه الثاني ------- في هذا الحكم طالبا نقضه وقد محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وطلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورات انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان كافة الشروط المتعلقة بقبول الطعن بالتمييز تتعلق بالنظام العام و ان على محكمة التمييز ان تتحقق من توافرها من تلقاء نفسها و ان المصلحة هي مناط قبول الطعن ، كما ان هي مناط قبول الدعوى وان هذه المصلحة لا تتحقق للطاعن الا اذا كان الحكم المطعون فيه قد اصر به حين قضى برفض طلباته كلها او قضى له ببعضها دون البعض الاخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته او محققا لمقصوده منها واذ كان الحكم الابتدائي قد اجاب الطاعن ـ المدعي عليه الثاني ـ الى الدفع المبدي منه وقضى بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة وبالزام المدعي عليه الاول ------ بالمبلغ المحكوم به للمدعي ـ المطعون ضده ـ ومع ذلك فقد استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف موضوع الدعوى الماثلة الذي قضي فيه الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فانه لم يحكم على الطاعن بشئ لخصمه على خلاف ما قضى به الحكم الابتدائي الذي صدر محققا لمقصود الطاعن ووفق طلبه وقضي بعدم قبول الدعوى قبله كما سلف البيان فان مصلحة الطاعن في الطعن تتنقي بما يتعين معه و الحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن .
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
غير منشور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه