logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-26-2010, 10:37 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 50 لسنة 27 جزائي سقوط الاستئناف

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن :...............
المطعون ضــدها:النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة

بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الواقعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه
أعطى بسوء نية ل......... الشيكين الموضحين بالأوراق والمسحوبين على بنك الإتحاد الوطني فرع العين بمبلغ وقدره ثمانون ألف درهم لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 8/6/2003 غيابياً بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه. وتقدم الطاعن بإعتراض على الحكم وقضت محكمة أول درجة برد الإعتراض.
إستأنف الطاعن بموجب الإستئناف رقـم 621/2003 ومحكمـة الإستئناف قضت بجلسـة 9/11/2003 بسقوط الحق في الإستئناف.
لم يرتض الطاعن الحكم الأخير فأقام الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2005 مذيلة بتوقيع محام مقبول لدى المحكمة.
وحيث أنه تبين من الأوراق أن الحكم صادر حضوري إعتباري ولم يتبين من أنه قد أعلن إلى الطاعن الأمر الذي يكون الميعاد مفتوحاً وبالتالي يكون الطعن أقيم داخل الأجل المحدد له وحاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب لأنه لم يراعى قيام الطاعن بالتصالح مع المجني عليه وسداده قيمه الشيكين موضوع الدعوى وإبرازه ما يثبت إقرار المجني عليه بتحصيل المبالغ والموقعة لدى كاتب العدل وما لهذا من أثر في تقدير بعقوبة لذلك يطلب إلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه وإستبدالها بعقوبة الغرامة أو الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها طلب الطاعن.
وحيث أنه من المقرر وفق أحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، وذلك لأن المشرع قصد بهذا الحكم إعطاء قدراً كافياً من الإحترام للحكم واجب النفاذ.
وحيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 8/6/2003 بحبس المتهم ( الطاعن ) شهرين عما نسب إليه فعارض وقضت المحكمة برد الإعتراض فإستأنف الطاعن بموجب الإستئناف رقم 621/2003 إلا أنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الإستئناف فحجزت الدعوى للحكم ثم قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة وإعلان الطاعن لشخصه فلم يحضر الجلسة المحددة بتاريخ 2/11/2003 والمعلن حضورها إدارياً وفق أحكام المادة ( 159 ) من قانون الإجراءات الجزائية.
فأصدرت محكمة الإستئناف حكمها المطعون فيه بتاريخ 9/11/2003 بسقوط الحق في الإستئناف، وحيث إن القانون قد إشترط لعدم سقوط الإستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة بالحرية واجبه النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف وأنه يكفي فحسب أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها المحاكمة الإستئنافية.
وإذ الثابت أن من محاضر جلسات المحاكمة قد تخلف من الجلسة المحددة لنظر الإستئناف المقدم منه رغم أنه تم إعلانه إدارياً كما هو ثابت من أوراق الدعوى الأمر الذي يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الحق في الإستئناف قد جاء وفق صحيح القانون ويكون نعي الطاعن في مجمله في غير محله مما يتعين الحكم برفض الطعن.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد ما قضى به الحكم المطعون فيه من سقوط الحق في الإستئناف.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 11:36 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تسبيب في غاية الروعة
وتقديم اروع
غفر الله لك ولوالديك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:26 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اللهم امين

شاكر مرورك الكريم اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:38 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:21 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 AM.