نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
وحيث أن هذا السبب – من أسباب الطعن – سديد لما هو مقرر وفقا نص المادة ( 268 ) من قانون الاجراءات الجزائية من أنه " تتقضى الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصيرور حكم بات فيها بالبر اءه أو الادانة " ومفاد ذلك أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعاده نظرها إلابالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون – ومن المقرر أنه يشترط لإعمال الدفع بسابقة الفصل في الدعوى أن يكون بصدد حكم جنائي فاصلا في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة وأن يكون هذا الحكم باتا أى غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن المقررة قانونا – كما أنه من المقرر أن قوة الشيء المقضى فيه لاتكون الا بالنسبة " للوقائع " التى فصل فيها الحكم دون غيرها ذلك أن هذا الدفع يفترض " وحدة السبب " في الدعويين أى " وحدة الفعل " المجرم المنسوب الى المتهم ارتكابه بحيث تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي ذات الواقعة التى سبق أن حوكم عنها إذ أن قوة الشيء المقتضى به تلحق بالواقعة الاجرامية بجميع كيوفها وأوصافها.
بعد اذنك استاذي .... نرجع الى موضوعنا الاولى ومناقشتنا
هل يقبل هذا المبدأ في واقعة الشيك و الاحتيال والعقوبة الاشد لهما
بوسي وجه الخير علينا البنوتة الصغيرة لانها بالفعل وجه خير
عسى ربي يجعلها من عباده الصالحين الشاكرين الحامدين البارين لوالديهم و ان تكون عليك ووالدتها قدم خير وسعادة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه