باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد. والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 8/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي. أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 153 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي. الطاعـن : النيـــابة العــامة. المطعـون ضـده:........ الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة العين الإتحادية الإستئنافيةبرقم 764/2005 بتـــاريخ 15/11/2005 والـــــذي قضــى غيـابياً بقبـــول الإستئناف شكلاً وبرفضه مـــــوضوعاً وتــــــأييد الحكــــــم المستــأنف.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 1/4/2004 بدائرة مدينة العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً لمكتب ........ بمبلغ سبعة آلاف ومائة درهم مسحـوباً علـى بنك الخليج الأول فرع العين وليس له مقابل وفاء وقابل للسحب- ومحكمـة أول درجـة قضـت غيـابياً بجلسة 31/8/2004 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) شهراً وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت محكمة أول درجة بجلسة 10/4/2005 برد الإعتراض فأقام المطعون ضده الإستئناف رقم 764 لسنة 2005 وقضت محكمـة ثانِ درجة غيابياً بجلسـة 24/7/2005 بقبـول الإستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييـد الحكـم المستأنف عـارض المطعون ضـده ( المحكوم عليه ) في هذا القضاء بطريق المعارضة الإستئافية وبجلسة 15/11/2005 قضت المحكمة الإستئنافية حضورياً بسقوط الحق في المعارضة الإستئافية- طعنت النيابة العامة على هذا القضاء الأخير بتقرير أودعته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2005 بطلب نقـض الحكـم المطعون فيـه مـع الإحالة.
ولم يقدم المطعون ضده مذكرة رداً على الطعن.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بسقوط الحق في المعارضة الإستئنافية على سند من العلم الشخصي للمطعون ضده وتقرير بالمعـارضة الإستئنافية بعـد الميعاد وهـو مـا يتضمن مخـالفة لنص
المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن العلم الذي يبدأ به ميعاد المعارضة هو العلم بالإعلان وليس مجرد العلم الشخصي بالحكم المعارض فيه.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما نصت عليه المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن " للمحكوم عليه غيابياً في الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بإستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم – لما كان ذلك وكان من المقرر أن ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإعتد في إحتساب بدء ميعاد المعارضة الإستئافية من تاريخ علم المطعون ضده الشخصي بالحكم الغيابي المعارض فيه دون الإعتداء بما نصت عليها المادة سالفة الذكر من إحتساب هذا الميعاد من تاريخ إعلان المحكوم عليه وقد خلت الأوراق منه مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة